Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد

hlm. 360

  1. باب الرجلان يدعيان الشيء وهو في أيديهما

باب الرجلان (¬١) يدّعيان الشّيء وهو في أيديهما

(قال ولو أن رجلين فى أيديهما عبد أو فرس أو ناقة فادّعى ذلك كل واحد منهما (¬٢) وأقام شاهدين أن ذلك له فإن ذلك الشيء بينهما نصَفان) (¬٣) لأن في كل واحدٍ من النصفين اجتمع بيّنة الخارج وبيّنة ذي اليد [لكن الدعوى في الملك المطلق]، فتكون بينة الخارج أولى بالقبول فيصير النصف الّذي في يد كلّ واحدٍ منهما مقضيًّا به لصاحبه (ولو لم يقيما بيّنة على دعواهما، لكن الدّعوى في الملك المطلق (¬٤) وهما يتنازعان ذلك (¬٥) تركه القاضي في أيديهما) لأنهما استويا في سبب الاستحقاق (فإن أقام أحدهما بيّنة (¬٦) أنه له ولم يقم الآخر فإنّه يقضي به لصاحب البيّنة) لأنّه وجد من أحدهما البينة ومن الآخر اليد، واليد لا تعارض البينة (وإن (¬٧) أقام كل واحد منهما بينة (¬٨) أنه له نتاجه في ملكه فهو بينهما نصفان) (¬٩) لأن كل واحد من النصفين اجتمع فيه بينة الخارج وبيّنة ذي اليد لكن الدّعوى في النتاج قد تكون بينة ذي اليد أولى فيصير النصف الذي في يد كل واحدٍ منهما مقضيًا به لصاحب اليد (وإن أقام أحدهما بينة (¬١٠) أنه له نتجه في ملكه وأقام الآخر بينة أنه له فهو لصاحب الولادة دون الآخر) لأنه (¬١١) يثبت الملك لنفسه في وقت لا ينازعه الآخر فيه وهو أوّلية الملك (وإن (¬١٢) أقام أحدهما بينة أنه ملكه منذ سنة وأقام الآخر بينة (¬١٣) أنه له وأنه ملكه منذ سنتين (¬١٤) فهو لصاحب السنتين) لأنه أثبت الملك لنفسه في وقت لا ينازعه الآخر، وفي المسألة كلام وموضعها (¬١٥) كتاب الدّعوى (قال ولو ادّعى أحدهما أنّه له وأقام (¬١٦) بيّنة على ذلك وادعى الآخر نصفه وأقام (¬١٦) بيّنة علي ذلك فهو لصاحب الجميع) لأن مدعي النّصف لا يدّعي إلا النصف الذي في يده وأثبته بالبينة والآخر يدّعي هذا النصف أيضا وأثبته بالبيّنة فقد اجتمع في هذا النصف بينة الخارج وبيّنة ذي اليد، فتكون بيّنة الخارج أولى فيقضي بجميعه لمدّعي الكل (ولو (¬١٧)

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 360 (Shamela #977, hlm. urut 359)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.