على يدي عدل وإن سأل) لأنّ هاهنا القاضي لا يخاف وقوع الوطئ الحرام، (وكذلك إذا ادّعى رجل (¬١) على أَيِّمٍ نكاحًا فإن القاضي يكفلها ولا يضعها على يدي عدل) لأنّها حرّة مالكة نفسها لا يخاف منها الوطئ الحرام، هذا الّذي ذكرنا كلّه (¬٢) في الفروج، (فأمّا في غير الفروج (¬٣) من الأموال لا تثبت الحيلولة بشهادة شاهدين مستورين وإن سأل، حتّى لو ادّعى بستانًا في يدي رجل أو أرضًا فيها نخل أو شجر في ذلك ثمر (¬٤) ثم أقام على ذلك بينة وسأل القاضي (¬٥) أن يجعل ذلك على يَدَيْ عدلٍ حتّى يسأل عن شهوده فإن القاضي لا يضع إلا أن يقول المدّعي لا آمن أن يستهلك هذا الذي في يديه الغلّة (¬٦) والثمرة الّتي في ذلك فحينئذٍ يضع (¬٧) حتى يسأل عن شهوده)، لأنّ المدّعي طلب من القاضي أن ينظر له، والنّظر إنما يحصل بإخراج ذلك الشّيء من يده (¬٨) قال الشيخ الإمام شمس الأئمّة السّرخسي ﵀ هذا إذا كان الرجل معروفًا بالاستهلاك إلّا أن يضع على يَدَيْ عَدْلٍ (¬٩) لما نبيّن في الباب الّذي يلي هذا الباب (قال ولو أنّ رَجُلًا ادّعى على امرأةٍ أنها امرأته وهي مع رجل تزعم (¬١٠) أنّه زوجها والرجل يصدقها بذلك فأقام المدّعي عليها بينة أنّها امرأته والقاضي لا يعرف الشهود فإن القاضي يعزل هذه المرأة إذا سأل ذلك الرجل الّذي أقام البيّنة) لأنها مع رجل يقرّ بأنها (¬١١) امرأته ويزعم أنّ وطأه إيّاها حلال، فلو لم تعزل وتوضع (¬١٢) على يدي عدل ربّما يطأها فيخاف القاضي وقوع الوطئ الحرام، لكن ينبغي للمدّعي أن يسأل ذلك من القاضي لأنّ الحقّ فى هذا للمدعي ألا ترى أنّه لو ترك الخصومة تترك بخلاف دعوى العتاق لأنّ الحق ثمَّ لله (¬١٣) ﷿ ألا ترى أنّها لو أقامت البيّنة على العتق ثمّ أرادت الترك لم تقدر (¬١٤) على ذلك (قال ولو غاب رجل عن امرأته وتزوّجت زوجًا آخر (¬١٥) ثمّ قدم فأقام (¬١٦)
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد
hlm. 346
Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 346 (Shamela #977, hlm. urut 345)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.