Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد

hlm. 341

  1. باب ما يحله قضاء القاضي وما لا يحله
  2. فصل: لو وقعت الفرقة بينهما. . . إلخ

شهدوا بزور فهو (¬١) مثل ذلك) يريد (¬٢) بذلك إذا ادّعى أنّه وهب منه هذه الجارية التي في يده وسلّمها إليه وأنّها في يده بغير حقّ وأقام على ذلك شهود زور، فهو مثل ذلك يعني مثل الأملاك المرسلة في الحكم، أمّا على قول محمد وهو قول أبي يوسف الأخير فلا شك أن القضاء لا ينفذ باطنًا هاهنا، وعن أبي حنيفة ﵁ روايتان في رواية لا تنفذ باطنًا مثل الأملاك المرسلة، وهو الّذي ذكره صاحب الكتاب، وفي رواية أخرى ينفذ باطنا كما في دعوى الشرى على ما نذكره بعد هذا، وكما في النكاح على ما تقدّم والله أعلم (مسألة (¬٣) ولو أقام شاهدي زور أن فلانًا باعه هذه الأمة بألفِ درهم فقضى بها القاضي له ودفع الثمن إلى البائع [وقبضه] (¬٤) والبائع يعلم أنّه لم يبع، قال أبو حنيفة ﵁ (¬٥) يحلّ للبائع أكل الثمن وللمشتري وطئ الأمة وينفذ القضاء ظاهرًا وباطنًا، وهو قول أبي يوسف الأوّل، وقال محمّد وهو قول أبي يوسف الآخر لا ينفذ القضاء باطنًا) على ما تقدم (وهل يحلّ وطيء الأمة للبائع قال محمّد يحلّ باطنًا، وقال أبو يوسف لا يحلّ) لمكان قول أبي حنيفة ﵁ على ما تقدّم، وقال ﵀ ثمّ (¬٦) إنّ صاحب الكتاب ذكر أنّه ادّعى أنّه باعه الأمة بألف درهم مطلقًا، فال بعض الأصحاب هذا إذا كانت الألف مثل قيمة الأمة أو كان التفاوت يسيرًا

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 341 (Shamela #977, hlm. urut 340)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.