Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد

hlm. 335

  1. باب ما يحله قضاء القاضي وما لا يحله
  2. فصل: لو وقعت الفرقة بينهما. . . إلخ

ووسعه التزوج بها) لأنّ المرأة مؤتمنة في مثل هذا فإنّ المطلّقة ثلاثًا إذا قالت للأوّل تزوّجت بآخر وطلّقني بعد الدّخول وانقضت عدّتي والمرأة مأمونة عدلة يقبل قولها، وإن كانت غير مأمونة ووقع في قلبه أنّها صادقة قبل قولها أيضًا ووسعه التّزوّج بها كذلك هنا والله أعلم مسألة (¬١) ولو أنّ امرأةً أقامت شاهدين على رجل أنّه تزوّجها بِمَهْرٍ وَوَليٍّ وهما شاهدا زور فأمضى (¬٢) القاضي النّكاح أو أقام الرّجل عليها البيّنة مثل ذلك (¬٣)، قال أبو حنيفة ﵁ (¬٤) يسعها المقام [معه] (¬٥) على ذلك النكاح، وقال أبو يوسف ﵀ في قوله الآخر (¬٦) وهو قول محمد ﵀ لا يسعها ذلك). وقد (¬٧) تقدّم القول في ذلك، (وكذلك هذا في بيع أَمَةٍ وَشِرَاءِها، وكذلك الشهادة في عتق أمة، فهو كالشّهادة في الطّلاق) على ما وصفنا (قال ولو أنّ أمةً أقامت (¬٨) بينّة على مولاها أنّه أقر أنّها ابنته [وهم] (¬٩) شهود زور فأعتقها القاضي وجعلها ابنته فإنّها ابنته في الحكم ولا يحلّ له أن يطأها ولا يقربها، ولها (¬١٠) أن تستنفقه وتأخذ ميراثه) لأنّها صارت ابنته في الحكم (¬١١) وهذه أحكام البنتية ويحلّ (¬١٢) لها أن تأكل ميراثه في الباطن عند أبي حنيفة ﵁ خلافًا لهما على ما تقدّم (مسألة (¬١٣) ولو أنّ رجلًا باع من رجل أمة بيعًا صحيحًا فجحد المشتري ذلك وحلف فإن (¬١٤) اجتمع البائع على ترك الخصومة فلا بأس أن يغشي الأمة

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 335 (Shamela #977, hlm. urut 334)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.