Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد

hlm. 333

  1. باب ما يحله قضاء القاضي وما لا يحله

فلا بال عليه بفعله ولا ينبغي أن يفعل ذلك وإن كان الحق ثابتًا تحرزًا عن التهمة. وقول محمد ﵀ مر على أصله وكذا (¬١) أبو حنيفة ﵁ أما أبو يوسف (¬٢) فإنه قال لا يحل له وطئها ظاهرًا لأن الفرقة نفذت ظاهرًا وباطنًا (¬٣) لقول أبي حنيفة لأن قوله يكون معتبرًا في منع الحل ونظير هذا (¬٤) ما قاله محمد في النكاح امرأة تزوجت بغير ولي وطلقها الزوج ثلاثًا ثم أرادت أن تتزوج بهذا الزوج قبل المحلل قال محمد أكره لها ذلك لمكان قول أبي حنيفة ﵁ فعند محمد الطلاق هنا غير واقع لأن النكاح (¬٥) غير نافذ لكن لما كان قول أبي حنيفة ﵁ وقوع الطلاق بناء على نفاذ النكاح لا جرم اعتبره شبهة في سلب الحل (قال (¬٦) وللزوج الأول أن يتزوج أربعًا إحداهن أختها) يعني أخت التي كانت زوجته (وهذا قول أبي حنيفة ﵁ وهو قول أبي يوسف أولًا) لأن الفرقة ماضية (وقال محمد وهو قول أبي يوسف أخيرًا ليس له أن يتزوج بأختها ولا بأربع سواها) لأنها زوجته بعد (قال (¬٧) فلو أن الزوج الثاني طلقها بعد ما دخل بها فلها أن تتزوج بالأول في قولهم جميعًا)

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 333 (Shamela #977, hlm. urut 332)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.