Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد

hlm. 322

  1. باب استخلاف القاضي
  2. فصل: إن كان الخليفة أمر القاضي أن يستخلف رجلا يسمع من الخصوم. . . إلخ

إذا أقر عند خليفة القاضي بشيء ثم جحد فأخبره الخليفة بأنه أقر عنده لفلان بكذا لم يقبل ذلك إلّا أن يجيء الخليفة فيشهد على ذلك ويشهد معه غيره فيقبل القاضي ذلك على طريق الشهادة) لأنّ (¬١) غير الخليفة لو شهد مع غيره على الإقرار والحق قبلت شهادتهما فالخليفة أولى (مسألة (¬٢) ولو أن قاضيًا استخلف رجلًا ولم يجعل الإمام ذلك إليه فحكم خليفة القاضي بشيء لم يجز) على ما تقدم (¬٣) (فإن أجازه القاضي وأنفذه فهذا على وجهين إما أن يكون (¬٤) الخليفة ممن (¬٥) لو كان حاكمًا جاز حكمه أو لم يكن كذلك ففي الوجه الأول تنفذ إجازة القاضي لحكم الخليفة ويكون القاضي كأنّه هو الذي حكم بذلك) وهذا قول علماؤنا ﵏ (وقال زفر ﵀ لا يجوز إجازة القاضي لذلك) وهذا (¬٦) كاختلافهم في وكيل لم يجعل إليه التوكيل فوكل غيره فالتوكيل غير جائز فلو أنّ الوكيل الثاني تصرف فأجاز الوكيل الأول تصرفه جاز عندنا وعند زفر لا يجوز (وكذا (¬٧) لو حكم هذا الخليفة بحضرة القاضي جاز حكمه) كالوكيل الثاني إذا تصرف بمحضر من الأول ينفذ تصرفه ويكون كأن الأول هو الذي تصرف (وأما الوجه الثاني (¬٨) وهو إذا كان الخليفة ممن لا يصلح حاكمًا) بأن كان عبدًا أو ذميًا أو صبيًا أو مجنونًا (فأجاز القاضى حكمه لم يجز) لأنّه ليس بأهل للقضاء بمنزلة ما لو شهد فأجاز القاضي شهادته لا يجوز لأنه ليس من أهل الشهادة كذا في حق القضاء (ولو أنّ امرأة استقضت (¬٩) فحكمها جائز في كل شيء سوى الحدود والقصاص) لأنّها (¬١٠) لا تصلح

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 322 (Shamela #977, hlm. urut 321)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.