Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد

hlm. 296

  1. باب القاضي يجد في ديوانه شيئا لا يحفظه

إقرار رجل بحق (¬١) لرجل أو شهادة (¬٢) شهود لرجل على رجل بحق وهو لا يذكر ذلك ولا يحفظه فإنه لا يقضي (¬٣) به ولا ينفذه عند أبي حنيفة ﵁ وعندهما يقضي به إذا كانت تحت ختمه) وقد مرت هذه في الباب الذي قبل هذه (المسألة الثانية إذا (¬٤) ضاع محضر لرجل (¬٥) من ديوان [القاضي] (¬٦) وفيه شهادة شهود له بحق على رجل (¬٧) والقاضي لا يذكر ذلك فيشهد عند القاضي كاتباه أنّ شهود هذا الرجل شهدوا عندك على هذا الرجل بكذا [وكذا] (¬٦) فإنه لا ينبغي للقاضي أن يقبل ذلك [ولا ينفذه] (¬٦) وهذا قولهم جميعا (وكذلك (¬٨) لو لم يكن له محضر فقال إن شهوده قد شهدوا عندك بكذا لم يقبل ذلك ولم ينفذه فرق بين هذه المسألة وبين مسألتين إحداهما إذا ضاع السجل (¬٩) من ديوان القاضي) وهو الذي يكون فيه ذكر قضاء القاضي (¬١٠) (فيشهد الكاتب (¬١١) عنده أنّك قضيت على هذا بكذا لهذا قبلت الشهادة على قول محمد) على ما ذكرنا قبل هذا (والثانية إذا ضاع إقرار الرجل (¬١٢) فيشهد الكاتبان عند القاضي أن هذا أقر عندك [لهذا] (¬٦) بكذا [وكذا قد سمعناه] (¬٦) قبل [القاضي] (¬٦) ذلك وحكم (¬١٣) بشهادتهما على إقراره) (¬١٤) لا بإقراره) والفرق أنّ في المسألة الأولى الشهود لم يشهدوا على سبب الحق لأن الشهادة قبل القضاء ليست سببًا للحق وإنّما يصير سببًا متى نقلت إلى مجلس القاضي وقضى بها والنقل لابد فيه من التحمل (¬١٥) وليس كذلك الإقرار فإنه سبب الحق بنفسه وكذلك القضاء ولهذا من عاين إنسانًا

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 296 (Shamela #977, hlm. urut 295)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.