اللفظ وكذلك في الشهادة تعتبر عين اللفظ ولا يقبل غيره وإن كان يؤدّي معناه ولا يقدر على الإشارة إلى ما يوجد فيه عين اللفظ بخلاف البيع ونحوه من التصرفات لأنّه لا يفتقر إلى اللفظ أصلًا فضلًا عن لفظة مخصوصة (قال الخصاف وقال بعض الفقهاء لا ينفذ على الأخرس شيء بالإشارة) لأنها لا تقوم مقام الكلام.
فصل
(وللقاضي (¬١) أن يودع مال اليتيم فلو أودعه عند رجل فجحده أو توى المال فلا ضمان على القاضي في ذلك) لأنّه أمين.
فصل
(ولو أن قاضيًا أقر رجل عنده بحق لرجل (¬٢) فأثبت ذلك في ديوانه ثم عزل القاضي عن القضاء ثم ولّى (¬٣) ثانيًا فقدم الطالب المقر [في ذلك] (¬٤) إلى القاضي وطالبه بذلك الحق (¬٥) فأنكر (¬٦) ذلك فإن كان القاضي لا يتذكر الحق لم ينفذه عليه ولم يحكم به) وهذا متفق عليه بينهم (وإن كان يتذكره فكذلك لا يحكم به عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد يحكم به ويلزمه إياه وعلى (¬٧) هذا الاختلاف إذا قضى لإنسان بقضية على رجل ولم يخرج المقضى عليه من ذلك الحق ثم عزل القاضي ثم ولي ثانيًا فجاء صاحب القضية يطلب حقه ويجحد (¬٨) المقضى عليه فإن كان القاضي لا يتذكر قضيته لم يلزمه شيئًا وإن كان يتذكر
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.