يقدمه إلى قاض لا يرى قبول قوله (¬١) فيأخذه بذلك ويلزمه (¬٢) إياه فيتحرز عن هذا بالإشهاد) على ما ذكرنا.
فصل (¬٣)
(وإذا أراد القاضي أن يحكم لرجل بشيء (¬٤) ثبت عنده وأن يسجل له (¬٥) سجلًا أخرج محضره إن كان ببينة أو إقرار (¬٦) ثم أنشأ السجل على المحضر) [يعني على وفقه] (¬٧) (وحكى (¬٨) في السجل ما ثبت عنده للطالب وما أدلى به المطلوب إن كان أدلى (¬٩) بحجة خرج بها عن بعض ما ادعى عليه ويعرض نسخة السجل ويتدبر ذلك مرة بعد مرة حتى لا يكون في السجل (¬١٠) خلل) لم يرد (¬١١) بقوله يكتب السجل على المحضر [أنّه يكتبه على ظهر المحضر] (¬١٢) وإنما أراد به أن يكتبه على موافقة المحضر ويثبته عليه لأنّ السجل حكاية عما في المحضر فلابدّ من كونه موافقًا له والمحضر هو الكتاب الذي يكتبه الكاتب عند سماع لبينة وإثبات حق الطالب.
فصل
(وإذا قال القاضي إنّ فلانًا (¬١٣) عندي أقر بكذا فهذا على وجهين إما أن يكون ذلك
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.