Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد

hlm. 246

  1. باب حجر الفساد
  2. فصل: هذا المفسد لماله لا يجوز بيعه. . . إلخ

(لم يكن للمشتري (¬١) أن يرجع عليه بما له) وذكر محمد (¬٢) ﵀ هذا الفصل فقال أما أن يكون البيع بيع رغبة أو بيع محاباة (¬٣) وتفسير بيع الرغبة أن يكون النفع فيه ظاهرًا للمفسد (¬٤) فإن كان بيع رغبة نفذه (¬٥) القاضي وسلم المبيع المشتري (¬٦) وإن كان بيع محاباة نقضه (¬٧) (ثم الكلام (¬٨) في الثمن الذي قبضه بعد ذلك) على ثلاثة أوجه (إما أن يكون الثمن قائمًا في يده أو هالكًا أو مستهلكًا فإن كان قائمًا رده القاضي على المشتري) لأنَّ عين ماله قائمة (وإن كان هالكًا فلا ضمان على المفسد) لأنَّه لا يمكن إيجاب الضَّمان عليه ما لم يصر الثمن الذي قبضه مضمونًا عليه ولا يمكن أن يجعل مضمونًا بالعقد لأنَّ القاضي لما نقض البيع فقد ارتفع من الوصل (¬٩) فلا يمكن جعله مضمونًا بالقبض لأنَّه وجد بإذن المشتري وكل قبض مأذون فيه لا يصح سببًا للضمان (وإن كان [الثمن] (¬١٠) مستهلكًا) فقد استهلكه المفسد فلا

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 246 (Shamela #977, hlm. urut 245)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.