Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد

hlm. 243

  1. باب حجر الفساد
  2. فصل: لو قال القاضي له بمحضر من أهل سوقه قد أذنت له في التجارة. . . إلخ

فهو رجعي) لأنَّ صريحِ الطلاق رجعي لو (¬١) صار بائنًا إنَّما يصير حكمًا لوجوب المال فإذا لم يجب المال بقي رجعيًا (وإن كان بلفظ الخلع فهو بائن) لأنَّ لفظ الخلع من كنايات الطلاق والكنايات بوائن (ولو أنّ القاضي أمر المحكوم عليه بالحجر بأن يبيع ويشتري فباع واشترى وقبض الثمن جاز جميع ذلك وكان أمر القاضي إخراجًا له من الحجر) هذا على ثلاثة أوجه الأوَّل ما ذكرناه وحكمه أَنَّه يكون إخراجًا عن الحجر (بمنزلة العبد إذا أذن له مولاه في الشراء والبيع كان ذلك إخراجًا له عن الحجر وكذلك الصبي إذا أذن له الولي في البيع والشراء كان إخراجًا له عن الحجر فلو أنَّه وهب شيئًا أو تصدّق به لم يجز) لأنَّه أطلقه في التجارة وهذا ليس من التجارة (بمنزلة العبد والصبي إذا وهبا لم يجز) (¬٢) الوجه الثَّاني (¬٣) إذا أذن له في بيع شيء بعينه أو شراء شيء بعينه من أمواله لم يكن ذلك إخراجًا من الحجر بمنزلة المولى إذا أذن لعبده في شيء بعينه أو في شراء شيء بعينه كان ذلك استخدامًا لا إطلاقًا كذلك هاهنا الوجه الثالث إذا أذن له في التجارة في الخز (¬٤) خاصة كان ذلك إخراجًا (¬٥) له عن الحجر بمنزله المولى يأذن لعبده في التجارة في الخز خاصة فإنَّه يكون إطلاقًا مطلقًا كذلك هاهنا.

فصل (¬٦)

(ولو قال القاضي له بمحضر من أهل سوقه قد أذنت له في التجارة ولا أجيز عليه من ذلك إلّا ما كان بمعاينة أو ببينة الشهادة (¬٧) ولا أجيز عليه الإقرار (¬٨) فهو كما قال القاضي لا

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 243 (Shamela #977, hlm. urut 242)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.