Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد

hlm. 241

  1. باب حجر الفساد
  2. فصل: لو حنث في يمينه لزمته الكفارة

لا دعوى استيلاء (مسألة فلو أنَّه (¬١) تزوج جاز نكاحه) لأنّ النكاح لا يؤثر فيه الهزل فلا يؤثر فيه حجر السفه (إلَّا أنَّه إن كان زادها على مهر المثل (¬٢) بطلت الزيادة) لأن لزوم الزيادة إنَّما كان بالتزامه وهو محجور عن الالتزام وليس كذلك قدر مهر المثل لأنَّ لزومه كان حكمًا لصحة النكاح والنكاح لا يؤثر فيه الحجر فكذلك ما كان حكمًا له والله أعلم.

فصل

(ولو أن السفيه المحكوم بحجره طلّق امرأته وقع طلاقه) لأنّ الطلاق (¬٣) لا يؤثر فيه الهزل فلا يؤثر فيه الحجر بسبب السفه على ما تقدم (¬٤).

فصل

(ولو حنث في يمينه (¬٥) لزمته الكفارة وكان عليه أن يكفر بالصيام) لأنَّه لو كفر (¬٦) بالمال لم يخل إمَّا أن يكفر بالإطعام أو بالإعتاق لا وجه إلى الأوَّل لأنَّه يفتقر إلى التسليم ويده قاصرة عن ماله فلا يقدر على التسليم ولا وجه إلى الثَّاني وهو الإعتاق لأنَّ إعتاقه يوجب السعاية على ما تقدم سيكون إعتاقًا ببدل والإعتاق ببدل لا يجزي عن الكفارة فتعين له التكفير بالصيام (وكذلك لو ظاهر كان عليه التكفير بالصيام (¬٧) لصحة الظهار لأنَّه لا يؤثر فيه الهزل بمنزلة الطلاق والتكفير بالصوم لما قلنا (وكذلك (¬٨) لو قتل إنسانًا خطأً لزمه التكفير بالصيام) لما قلنا.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 241 (Shamela #977, hlm. urut 240)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.