Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد

hlm. 193

  1. باب أخذ الكفيل
  2. فصل: لو قال في الدين أنا أقيم وكيلا في خصومته ولا أعطيه كفيلا بالمال لم يقبل القاضي ذلك منه

إليّ من تركة الميت شيء فالقول قول الوصي) (¬١) لأنه منكر والقول قول المنكر (فإن قال الطالب للقاضي أريد أن أثبت الحق (¬٢) على الميت بمحضر منه ثم اتبع (¬٣) مال الميت فخذ لي منه كفيلًا حتى أجيء بشهودي (¬٤) فإنّ القاضي يجيبه إلى ذلك (¬٥) ويأخذ له منه كفيلًا ثلاثة أيام) لأنّه (¬٦) يحتاج إلى ذلك لإثبات الحق وقد ثبت كونه خصمًا (وكذلك الوارث (¬٧) إذا قال لم يصر إليّ من مال الميت شيء فالقول قوله ولو طلب الطالب منه كفيلًا حتى يثبت الحق على الميت بحضرته وجب عليه إعطاء الكفيل) لما ذكرنا في الوصي والله أعلم (مسألة فلو كان المدعي وارثًا ادّعى أنّ (¬٨) أباه مات وهو وارثه أو أنّ أخاه مات وهو وارثه وأنّ للميت على هذا (¬٩) ألف درهم وأراد كفيلًا من الرجل حتى (¬١٠) يثبت ذلك عليه فإنّ القاضي يأخذ له منه كفيلًا ثلاثة أيام (¬١١) حتى يثبت وفاة أبيه (¬١٢) ونسبه منه والدين له) (¬١٣) فرق بين هذا (¬١٤) أو بين الوصي والوكيل أنّه (¬١٥) لا يؤخذ لهما كفيل ما لم يثبت الوصاية والوكالة والفرق بينهما أن الوارث يدعي الحقوق لنفسه (¬١٦) لأنّ بالموت ينتقل الحق من الميت إليه وكل من يدعي

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 193 (Shamela #977, hlm. urut 192)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.