Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد

hlm. 185

  1. باب أخذ الكفيل
  2. فصل: لو ادعى عليه حقا أو مالا وطلب منه الكفيل حتى يحضر بينته. . . إلخ

لم يحبسه) (¬١) لأنّه لم يثبت التهمة والله أعلم (مسألة (¬٢) وإن كانت جراحة خطأ أو قتل (¬٣) خطأ أو جراحة (¬٤) عمد لا قصاص فيها أخذ منه كفيلًا كما يؤخذ في الأموال) لأن هذا (¬٥) دعوى المال في الحقيقة (ذكر (¬٦) بعد ذلك الحدود الخالصة لله ﷿ من حد الزنا وشرب الخمر والسكر من النبيذ والسرقة وقال لا يؤخذ منه كفيل في شيء من ذلك إلّا أن يكون المسروق منه يدعي المال فيؤخذ منه كفيل) لأجل المال كما في سائر الحقوق.

فصل (¬٧)

(وكل شيء يوجب (¬٨) لتعزير نحو قذف الحر العبد وشتمة الحر للحر فهو بمنزلة الأموال إذا طلب الطالب فيه كفيلًا يجب أخذ الكفيل) لأنّه من جملة حقوق العباد يصح العفو عنه والإبراء والصلح فشابه سائر حقوقهم ولهذا يجري فيه الاستحلاف ويقضي فيه بالنكول.

فصل

(ولو ادعى عليه (¬٩) حقًا أو مالًا وطلب منه الكفيل حتى يحضر بينته) (¬١٠) قد ذكرنا (أنّه

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 185 (Shamela #977, hlm. urut 184)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.