Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد

hlm. 161

  1. باب رد اليمين عنهم

والأب خصم عن الابن في حق سماع البينة لم يكن خصمًا في التحليف والله أعلم مسألة (¬١) ولو ادّعى (¬٢) رجل أن الميت أوصى إلى هذا الرجل والي وجحد الوصي فلا يمين عليه في ذلك) لأنه لو أقر بكونه وصيًا لم يقبل إقراره على الميت (¬٣) فلم يكن التحليف مفيدًا (ولكن يقال له هات بينة على ما تدعي (¬٤) فإن أقام بينة [قبلت بينته] (¬٥) وكان الوصي خصمًا في ذلك وكذلك (¬٦) إذا ادّعى أن الغائب وكله ولهذا يقبض (¬٧) حقوقه وجحد الوكيل فلا يمين عليه) لما ذكرنا أنه لو أقر لا يصح إقراره (لكنه خصم في حق سماع البينة ان أقامها) كالوصي والأب في حق الصغير والله أعلم بالصواب.

باب رد اليمين عنهم (¬٨)

ذكر (عن الشعبي أن المقداد بن الأسود ﵁ استسلف من عثمان بن عفان ﵁ سبعة آلاف درهم فلما أتاه بها أتاه بأربعة آلاف فقال عثمان ﵁ أنها كانت سبعة آلاف فقال المقداد ما كانت إلّا أربعة آلاف فلم يزالا حتى ارتفعا إلى عمر بن الخطاب ﵁ وذلك في خلافته فقال المقداد يا أمير المؤمنين ليحلف أنها كما يقول وليأخذها فقال عمر قد أنصفك احلف أنها كما تقول وخذها فقال عثمان لا أحلف فقال عمر فخذ ما أعطاك فأخذها فلما قام المقداد قال عثمان والله إن كانت لسبعة آلاف (¬٩) فقال عمر ما منعك أن تحلف وقد جعل ذلك إليك (¬١٠) والله إن هذه لسماء والله إن هذه لأرض وإن هذه

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 161 (Shamela #977, hlm. urut 160)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.