Lewati ke konten

أقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم · ابن الطلاع

hlm. 96

  1. كتاب الأقضية
  2. "حكم رسول الله ﷺ" في الشفعة

وفي كتاب ابن شعبان: أن قوما اختصموا إلى النبيّ ﷺ في خص، وذكر النسائي في كتاب الأسماء والكنى: اختصم رجلان باليمامة في حائط فبعث حذيفة بن اليماني يقضي بينهم فقضى للذي يليه القمط فرجع إلى رسول الله ﷺ فأخبره الخبر فقال: «أحسنت» . زاد النسائي:

«وأصبت» «١» . والقمط: العقد.

«حكم رسول الله ﷺ» في الشفعة

في الموطأ وغيره: أن رسول الله ﷺ «قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء فإذا وقعت الحدود بينهم، وصرفت الطرق» «٢» في البخاري: «فلا شفعة فيما فيه الحدود من أرض، أو نخل، أو عقار» «٣» .

وذكر أبو عبيد: أن النبيّ ﷺ «قضى ألاشفعة في فناء ولا طريق ولا متعبة ولا ركح ولا رهو» «٤» . قال أبو عبيد: المتعبة: الطريق الضيق يكون بين الدارين لا يمكن أن يسلكه أحد، والركح: ناحية البيت من ورائه وربما كان فضاء لا بناء فيه، والرهو: الحومة تكون في محلة القوم يسيل فيها ماء المطر وغيره. ومنه الحديث الأخير أنه قال: «لا يباع نقع البئر ولا رهو الماء» «٥» . فمعنى الحديث في الشفعة أن من كان شريكا في هذه المواضع الخمسة وليس شريكا في الدار نفسها فإنه لا يستحق بشيء منها شفعة. وهذا قول أهل المدينة أنهم لا يقضون إلا للشريك المخالط، وأما أهل العراق فإنهم يرونها لكل جار ملاصق وإن لم يكن شريكا. وفي كتاب أبي عبيد: أن النبيّ ﷺ «قضى بالشفعة للجار» «٦» . وتكرر الحديث عن النبيّ ﷺ: «الجار أحق بسقبه» .

Rujukan halaman ini: أقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ص 96 (Shamela #9769, hlm. urut 92)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.