Lewati ke konten

أقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم · ابن الطلاع

hlm. 70

  1. كتاب النكاح
  2. "حكم رسول الله ﷺ" في الرضاع بشهادة امرأة واحدة

أختي» . قال: «إنها لا تحل لي» ، قلت: بلغني أنك تخطب درة، قال: «أبنت أم سلمة؟» قلت:

نعم، فقال: «لو لم تكن ربيبتي ما حلّت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة: أرضعتني وأباها أبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن» «١» .

قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها، وأرضعت النبيّ ﷺ. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر خيبة. قال: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدهم غير أني سقيت في هذه. يعني في ثويبه.

حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال: وقد سمعته من عقبة، لكني بحديث عبيد أحفظ. قال: تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: إني قد أرضعتكما، فأتيت النبيّ ﷺ فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: إني قد أرضعتكما وهي كاذبة، فأعرض عني، فأتيت من قبل وجهه فقلت: إنها كاذبة. قال: «كيف بها وقد زعمت أنها أرضعتكما دعها عنك» «٢» .

ووقع في المدونة أن عمر بن الخطاب لم يجز شهادة امرأة واحدة في الرضاع. وأن رسول الله ﷺ أخبر عن رضاع امرأة فتبسم وقال: «وكيف وقد قيل» . ووقع أيضا في البخاري: «كيف وقد قيل» ففارقها ونكحت زوجا غيره «٣» .

Rujukan halaman ini: أقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ص 70 (Shamela #9769, hlm. urut 66)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.