كتاب النكاح
«حكم رسول الله ﷺ» في الثيب يزوجها أبوها بغير رضاها
في الموطأ والبخاري ومسلم والنسائي ومصنف عبد الرزاق عن خنساء ابنة جذام الأنصارية: أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك فأتت رسول الله ﷺ فرد نكاحه «١» .
ووقع في مصنف عبد الرزاق أنها تزوجت بعده أبا لبابة الأنصاري. وكنية جذام: أبو وريعة «٢» .
ووقع أيضا فيه عن مهاجر بن عكرمة: أن بكرا أنكحها أبوها- وهي كارهة- فجاءت النبيّ ﷺ فرد إليها أمرها «٣» . وحدثنا ابن جريج عن أيوب عن عكرمة، وعن يحيى بن أبي كثير:
أن ثيبا وبكرا أنكحهما أبوهما- وهما كارهتان- فجاءتا إلى النبيّ ﷺ فرد نكاحهما «٤» .
وعن عبد الله بن بريدة أنه قال: جاءت امرأة بكر إلى النبيّ ﷺ فقالت: يا رسول الله إن أبي زوجني ابن أخ له يرفع خسيسته بي، ولم يستأمرني فهل لي في نفسي أمر؟ فقال لها رسول الله ﷺ: «نعم» . فقالت له: ما كنت لأرد على أبي شيئا صنعه، ولكن أحببت أن تعلم النساء أن لهن في أنفسهن أمرا أم لا «٥» .
وفيه أيضا وفي الواضحة: أن رسول الله ﷺ إذا أراد أن يزوج امرأة من بناته جاء إلى الخدر فقال: «إن فلانا يخطب فلانة» . فإن حركت الخدر لم يزوجها. وقال في الواضحة: فإن