«حكم رسول الله ﷺ» في ميراث ذوي الأرحام
في مصنف عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم قال: جاء رجل إلى النبيّ ﷺ فقال له:
رجل توفي وترك عمته، فقال النبيّ ﷺ: «الخالة والعمة» ، يرددها كذلك، ينتظر الوحي فيهما، فلم يأته فيهما شيء، فقال النبيّ ﷺ: «لم يأتني فيهما شيء» «١» .
وفي حديث آخر عن صفوان بن سليم: أن رجلا جاء إلى النبيّ ﷺ فقال: يا رسول الله رجل ترك خالته وعمته ماذا لهما؟ فقال رسول الله ﷺ: «اللهم رجل ترك خالته وعمته» ، فلم يقل في ذلك شيئا، فقال رسول الله ﷺ: «ليس لهما شيء» «٢» .
وفي حديث آخر معمر عن ابن طاوس قال: سمعت بالمدينة أن النبيّ ﷺ قال: «الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له» «٣» . رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله ﷺ.
وفي الدلائل للأصيلي: سئل النبيّ ﷺ عن ميراث العمة والخالة- وهو على جمل يسير إلى بني عمرو بن عوف- فقال رسول الله ﷺ: «احبسوا الجمل» ثم رفع رأسه فقال: «اللهم رجل مات وترك عمته وخالته» ، ثم قال في الثانية: «أين السائل؟» ليس لهما شيء «٤» . وفي حديث آخر: سئل فسار هنيهة ثم قال: «حدثني جبريل ﵇: أنه لا ميراث لهما» .
«حكم رسول الله ﷺ» بمنع القاتل الميراث ومن تأول أنه في قتل العمد
قال أبو محمد بن أبي زيد: لما منع الرسول ﷺ القاتل الميراث بما أحدث من القتل، امتنع أن يكون المريض ما بقي لزوجته من عدّتها شيء أن يمنعها من الميراث بما أحدث من الطلاق.
قال غيره: روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبيّ ﷺ قال: «ليس لقاتل من