Lewati ke konten

التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة · الجبيري

hlm. 97

  1. ذكر خلافه له في كتاب البيوع
  2. ٢٦ - مسألة من باع حائطا فاستثنى بعضه

٢٦ - مسألة من باع حائطا فاستثنى بعضه (١) (٢).

" قال ابـ (ـن القاسـ) ـم (٣): قال مالك: فيمن اشترى من حائط رجل ثمر أربع نخلات يختارهن (أنه لا) (٤) يجوز.

ولو أن رب الحائط باع حائطه كله، وقد أثمر على أن يختار منه (أربـ) ـع (٥) نخلات لجاز ذلك.

Rujukan halaman ini: التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة، ص 97 (Shamela #96925, hlm. urut 93)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.