٢٣ - من قال لامرأته كل مملوك اشتريته من الفسطاط فهو حر إن وطئتك (١) (٢)
" قال ابن القاسم: قال مالك فيمن قال لامرأته كل مملوك أشتريه من الفسطاط (٣) (فهـ) ـو (٤) حر إن وطئتك، أنه لا يكون موليا (٥) إلا أن يشتري عبدا بالفسطاط (فـ) ـيقع (٦) عليه الإيلاء من يوم يشتريه وطئ قبل ذلك أو لم يطأ، وكل يمين حلف بها صاحبها على ترك وطء امرأته كان لو وطئ لم يكـ (ـن) (٧) بذلك حانثا في شيء يقع عليه حنث فليس بمولي حتى يفعل ذلك الشـ (ـيء) (٨) فيكون موليا.
وقال ابن القاسم (٩): يكون موليا، لأن كل من يقع عليه الحنث بالفيء حتى يلزمه ذلك إذا صار إليه فهو مول، ألا تر (ى أنه لو) (١٠) وطء امرأته قبل أن يشتريه
Rujukan halaman ini:التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة، ص 82 (Shamela #96925, hlm. urut 78)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.