Lewati ke konten

التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة · الجبيري

hlm. 67

  1. ذكر خلافه له في كتاب النكاح
  2. ١٧ - مسألة: حكم وضع الأب من صداق ابنته

١٧ - مسألة: حكم وضع الأب من صداق ابنته (١) (٢).

" قال ابن القاسم: قال مالك، لا يجوز للأب أن يضع من صداق ابنته البكر (شيئـ) ـا (٣) إذا لم (يطـ) ـلقها (٤) زوجها.

قال ابن القاسم: وأنا أرى أن ينظر فيما فعله الأب من ذلك، فإن كان ما فعله على وجه النظر مثل: أن يكون الزوج معسرا بالمهر فيخفف عنه وينظره، فذلك جائز على البنت إن شاء الله". (٥)

قال أبو عبيد: أما منع مالك من إجازة وضيعة الأب من صداق ابنته البكر إذا لم يطلقها زوجها، فلأن الصداق قد وجب لها بنفس العقد ( .. ) (٦) مقارنة (تـ) ـسمية (٧) الصداق، بدلالة أن لها أن تمتنع من زوجها حتى تقبض الصداق

Rujukan halaman ini: التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة، ص 67 (Shamela #96925, hlm. urut 63)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.