Lewati ke konten

التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة · الجبيري

hlm. 51

  1. ذكر خلافه له في كتاب الحج
  2. ٩ - حكم نذر هدي ما لايهدى مثله كالثوب ونحوه

قال أبو عبيد: أما قوله: في الثوب الذي نذر هديه أنه يباع ويشتري بثمنه ما يجوز هديه فيهدي ذلك بدلا منه، فلأن الهدايا التي سن هديها إلى الكعبة لا يكون إلا مـ (ـن) بهيمة (ا) لأنعام (دون) (١) ما سواها من الحيوان والعروض، وإذا نذر شيئا مما عدا (ها) (٢) فلا سبيل ( ... ) [ص١٧] ( ... ) (٣) هدي عينه ولا إلى هدي ثمنه إلا أن يقصر (ثـ) ـمنه (٤) عن هدي يعتاض به منه، فإن قصر عن ذلك أهدى ثمنه إلى الكعبة ليستعمل في (مـ) ـصالحها (٥)، لأنه لما لم يف ثمنه بما يجوز هديه، وأمكن تصريفه فيما يقرب إلى الله ﷿ من مصالح الكعبة، وجب أن يصرفه في ذلك.

لأن الذي نذر ثوبه هديا إنما أراد الهبة إلى الله ﷿ من نحر الهدايا، فكان استعماله فيما هو أشبه بمعنى الهدي واسمه وأقرب إلى غرض صاحب النذر أولى، والله أعلم.

وأما استحباب ابن القاسم أن يتصدق بثمنه حيث شاء، واحتجاجه في ذلك بفعل ابن عمر في جلال (٦) بدنه فمعناه، والله أعلم: أن الكعبة لما كانت في غنى عن المال، وقد تكلف مصالحها من جميع جهاتها رأى التقرب إلى الله ﷿ بصدقة ثمن الثوب إذا قصر عن الثمن ما يجوز هديه أفضل (٧).

واستدل على ذلك بفعل ابن عمر ﵀ في جلال بدنه.

وهذا الذي استدل به لا دليل له فيه، لأن ابن عمر ﵀ لم يكن نذر كسوة الكعبة بجلال بدنه، وإنما كان يفعل ذلك تطوعا، فلما كسيت الكعبة صرف

Rujukan halaman ini: التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة، ص 51 (Shamela #96925, hlm. urut 47)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.