Lewati ke konten

التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة · الجبيري

hlm. 49

  1. ذكر خلافه له في كتاب الحج
  2. ٨ - هل يفتدي المحرم إذا حلق رأس الحلال

ذكر خلافه له في كتاب الحج:

٨ - هل يفتدي المحرم إذا حلق رأس الحلال (١) (٢)

(قال) (٣) ابن القا (سـ) ـم (٤): قال مالك في المحرم يحلق رأس الحلال عليه أن يفتدي.

قال ابن القاسم: وأرى عليه أن يتصدق بشيء من طعامه من أجل الدواب التي [ص٥٨] في الرأس. (٥)

فقال أبو عبيد: أما قول مالك في الفدية التي ألزمها المحرم بحلق رأس الحلال، فمراده بها: الفدية التي نص الله عليها في قوله تعالى "ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه (فـ) ـفدية (٦) من صيام أو صدقة أو نسك".

وإنما ألزمه ذلك، والله أعلم، لأن أصل الفدية إنما هي في حلق الشعر، فلما كان المحرم منهيا عن حلق شعره وشعر غيره، وجب عليه إذا فعل شيئا من ذلك الفدية المنصوصة، لأنه في معنى المحكوم بها.

Rujukan halaman ini: التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة، ص 49 (Shamela #96925, hlm. urut 45)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.