Lewati ke konten

التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة · الجبيري

hlm. 164

  1. ذكر خلافه له في كتاب أمهات أولاده
  2. ٤٣ - إقرار الميت بأن الجارية قد ولدت منه

لأن الناس مجبولون في ا (لأ) غلب (١) على محبة أبنائهم، واجتلاب النفع (٢) إليهم، وإن كان في الناس من يبغض ابنه فإنما هو نادر، وحمل الناس على الأغلب من (أ) حوالهم (٣) أولى.

وكل من كان من طبعه اجتلاب النفع من غيره لم يتهم في الانزواء عنه.

وأما قوله: إنها تعتق من رأس المال، فلأن إقرار المريض بأن جاريته قد ولدت منه إخبار أن ذلك قد كان فيما ألزمـ (ـه) (٤) إقراره لارتفاع الظنة عنه، وجب أن تعتق من رأس المال بدلالة قول عمر ﵁ "أيما وليدةٍ ولدت من سيدها فـ (ـإنه) (٥) لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها وهو يستمتع منها فإذا مات فهي حرة" (٦).

وأما قوله: فإن كان يورث كلالة لم تعتق في ثلث ولا في رأس مال، فلأن المريض لما كان متهما في إقراره، إذ كان يرثه غير ولده ومتوهما عليه قصد الانزواء عنهم بطل ذلك، فلا سبيل إلى عتقها من الثلث، لأنه لم يحدث عتقها في مرضه، ولا علقه بموته، ولا يعتق في الثلث إلا ما أراد به الثلث مما هذا وصفه وكان في معناه.

ولا جائز أيضا أن تعتق (من) (٧) رأس المال لأنه إقرار في المرض، وإقرار المريض لا يكون إلا في الثلث الذي يختص به، ومن سنة أم الولد أن تعتق من رأس المال، فلما بطل إقراره لها بطل عـ (ـتقهـ) ـا (٨)، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة، ص 164 (Shamela #96925, hlm. urut 159)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.