"قال ابن القاسم: بلغني عن مالك أنه سئل عن رجل زوج عبده أمته فقال لهـ (ـا) (٣): كل ولد تلدينه فهو حر، فأراد بيعها فاستثقل مالك ذلك وقال: يفي لـ (ـها) (بـ) ـما (٤) وعدها.
قال ابن القاسم: وأنا لا أرى ببيعها بأسا". (٥)
قال أبو عبيد: أمـ (ـا و) جه (٦) استثقال مالك بيع الأمة المشترط فيها هذا الشرط [ص٧٣] فـ (ـهو) (٧) عقد قد أوجـ (ـبه) (٨) السيد على نفسه في كل ولد يتولد منها، فوجب عليه إنقاذه ما لم يتعلق به حق لغيره، وفي بيعها لغير (٩) حق تعلق بها، إبطال لما قد ألزمه نفسه.
وهذا ما لا يجوز في قول مالك، وابن القاسم.
لأنهما قد اتفقا أن بيع الأمة الحامل التي قد أعتق سيدها ما في بطنها لا يجوز إلا أن يكون على السيد دين يغترقها فيجوز بيعها من أجل الدين.
Rujukan halaman ini:التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة، ص 156 (Shamela #96925, hlm. urut 151)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.