Lewati ke konten

التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة · الجبيري

hlm. 145

  1. ذكر خلافه له في كتاب المديان
  2. ٣٧ - رجل ابتاع دينا على رجل لكن بين المشتري وبين المدين عداوة

ذكر خلافه له في كتاب المديان

٣٧ - رجل ابتاع دينا على رجل لكن بين المشتري وبين المدين عداوة (١)

"قال: وسمعت مالكا وسئل عن رجل ابتاع دينا على رجل، وقد كان بين المشتري وبين الذي عليه الدين عداوة، قال: إن علم (أنه) (٢) إنما أراد بذلك ضرره وعنته وتعبه فلا أرى أن يمكن من ذلك.

قال ابن القا (سـ) ـم (٣): إذا علم أنه إنما أراد ضرره لم يجز ذلك البيع ورد". (٤)

قال أبو عبيد: أجمل مالك ﵀ الجواب في قوله: فلا أرى أن يمكن من ذلك، اكتفى بفهم السائل بأن ما لا يجوز أن يمكن من فعله إذا وقع فواجب أن يفسخ.

وقد فسر ابن أبي أويس ذلك في روايته عنه، قال ابن أبي أويس في كتاب "المبسوط":

"قيل لمالك أرأيت إن كان الذي اشترى الدين قد عرف بينه وبين الذي هو عليه (عـ) ـداوة (٥)، وأنه إنما أراد بذلك تعنيته والإضرار به؟

فقال: إن عرف ذلك منه، لم أر ذلك جائزا، ورد البيع إلا أن يكون الذي عليه الدين يريد أخذه بذلك الثمن فيكون ذلك له، لأن الذي له الدين قد باعه له طيبة بذلك نفسه، فليس عليه في ذلك ضرر إذا وفاه الذي عليه الدين صفة العـ (ـين) (٦) الذي باعه به من المضار".

قال أبو عبيد: وإنما لم يجز بيع الدين على هذا الوصف، لأن المبتاع لم يقصد

Rujukan halaman ini: التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة، ص 145 (Shamela #96925, hlm. urut 140)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.