Lewati ke konten

التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة · الجبيري

hlm. 105

  1. ذكر خلافه له في كتاب البيوع الفاسدة
  2. ٢٧ - شراء العبد بشرط العتق

وكل ما (صـ) ـدر (١) عن تقصيره فهو لازم له.

وأما وجه قول ابن القاسم للبائع أن يرجع في العبد إذا لم يعتقه المبتاع، وينتقض البيع فيه إذا كان بحـ (ـدثان) (٢) ذلك، فمعناه، والله أعلم، أن يكون البائع قد وضع من ثمن العبد من أجل ما اشترطه من العتق فيه، وإذا كان كذلك، فقد صارت للعتق حصة من (الـ .. )، فإ (ذا) لـ (ـم) (٣) يف له المبتاع بشرطه كان له أن يرجع في عبده إن اختار ذلك.

لأن من حقه أن يرجع فيما حطه من ثمنه إذا لم يعوضه منه، وإذا وجب له ذلك كان المبتاع بالخيار بين أن يعوضه مما حطه عنه بالعتق الذي اشترطه عليه، وبين أن يرد عليه عبده، إلا أن يفوت بضرب من الضروب التي تُفَوَّتُ بها البيوع الفاسدة.

فإن فات كانت فيه القيمة يوم القبض، إلا أن تكـ (ـو) ن (٤) القيمة أقل من الثمن الذي بيع به فلا ينقص البائع، ( ... ) (٥) المبتاع قد رضي بالعبد بدلا منه.

وكلا القولين له وجه [ص٤٤] سائغ في النظر فاعلمه، وبالله التوفيق.

Rujukan halaman ini: التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة، ص 105 (Shamela #96925, hlm. urut 101)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.