Lewati ke konten

الفتاوى الكبرى لابن تيمية · ابن تيمية

Juz 3, hlm. 84

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة تزوج يتيمة وشهدت أمها ببلوغها

مُعْتَقِدًا أَنَّ الْأَجْنَبِيَّ الْمَذْكُورَ حَاكِمٌ عَلَيْهَا، وَدَخَلَ بِهَا وَاسْتَوْلَدَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ أَرَادَ رَدَّهَا قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ لِبُطْلَانِ النِّكَاحِ الْأَوَّلِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، أَمْ لَا؟ وَهَلْ يَتَرَتَّبُ إسْقَاطُ الْحَدِّ وَوُجُوبُ الْمَهْرِ وَيَلْحَقُ النَّسَبُ وَالْإِحْصَانُ؟

الْجَوَابُ: لَا يَجِبُ فِي هَذَا النِّكَاحِ حَدٌّ إذَا اعْتَقَدَ صِحَّتَهُ، بَلْ يُلْحَقُ بِهِ النَّسَبُ وَيَجِبُ فِيهِ الْمَهْرُ، وَلَا يَحْصُلُ الْإِحْصَانُ بِالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ، وَيَقَعُ الطَّلَاقُ فِي النِّكَاحِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ إذَا اعْتَقَدَ صِحَّتَهُ، إذَا تَبَيَّنَ أَنَّ الْمُزَوِّجَ لَيْسَ لَهُ وِلَايَةٌ بِحَالٍ، فَفَارَقَهَا الزَّوْجُ حِينَ عَلِمَ ذَلِكَ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا لَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ، وَالْحَالُ هَذِهِ، وَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[مَسْأَلَةٌ كَانَ لَهُ سَرِيَّةٌ بِكِتَابٍ ثُمَّ تُوُفِّيَ وَلَهُ ابْنُ ابْنٍ]

٤١٠ - ١٢ - مَسْأَلَةٌ:

فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ سَرِيَّةٌ بِكِتَابٍ، ثُمَّ تُوُفِّيَ إلَى رَحْمَةِ اللَّهِ وَلَهُ ابْنُ ابْنٍ، وَقَدْ تَزَوَّجَ سَرِيَّةً جَدِّهِ الْمَذْكُورِ، فَهَلْ يَحِلُّ ذَلِكَ؟

الْجَوَابُ: لَا يَجُوزُ لَهُ تَزْوِيجُ سَرِيَّةِ جَدِّهِ الَّتِي كَانَ يَطَؤُهَا بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ إذَا تَزَوَّجَهَا، وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَا يَحِلُّ إبْقَاؤُهُ مَعَهَا إنْ اسْتَحَلَّ ذَلِكَ اُسْتُتِيبَ ثَلَاثًا، فَإِنْ تَابَ، وَإِلَّا قُتِلَ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[مَسْأَلَةٌ تَزَوَّجَ يَتِيمَةً وَشَهِدَتْ أُمُّهَا بِبُلُوغِهَا]

٤١١ - ١٣ - مَسْأَلَةٌ:

فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ يَتِيمَةً، وَشَهِدَتْ أُمُّهَا بِبُلُوغِهَا، فَمَكَثَتْ فِي صُحْبَتِهِ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ بِالثَّلَاثِ، ثُمَّ شَهِدَتْ أَخَوَاتُهَا وَنِسَاءٌ أُخَرُ أَنَّهَا مَا بَلَغَتْ إلَّا بَعْدَ دُخُولِ الزَّوْجِ بِهَا بِتِسْعَةِ أَيَّامٍ، وَشَهِدَتْ أُمُّهَا بِهَذِهِ الصُّورَةِ، وَالْأُمُّ مَاتَتْ، وَالزَّوْجُ يُرِيدُ الْمُرَاجَعَةَ.

الْجَوَابُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا يَحِلُّ لِلزَّوْجِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا إذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ فَإِنَّ مَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ: أَنَّ نِكَاحَ هَذِهِ صَحِيحٌ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْبُلُوغِ، وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ فِي الْمَشْهُورِ أَنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ

Rujukan halaman ini: الفتاوى الكبرى لابن تيمية، ج 3، ص 84 (Shamela #9690, hlm. urut 990)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.