Lewati ke konten

الفتاوى الكبرى لابن تيمية · ابن تيمية

Juz 2, hlm. 368

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة القراءة في صلاة العيدين

[قَوْل الْمُؤَذِّنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقْتَ دُخُولِ الْإِمَامِ الْمَسْجِدَ]

سُئِلَ: عَنْ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقْتَ دُخُولِ الْإِمَامِ الْمَسْجِدَ: " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ. وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ أَجْمَعِينَ ". وَفِي دُعَاءِ الْإِمَامِ بَعْدَ صُعُودِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَفِي قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ بَعْدَ الْأَذَانِ الثَّانِي: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إذَا قُلْت لِصَاحِبِك وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَوْت» أَذَلِكَ مَسْنُونٌ، أَوْ مُسْتَحَبٌّ، أَوْ مَكْرُوهٌ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ؟

فَأَجَابَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ لَيْسَ هَذَا مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا اسْتَحَبَّهُ أَحَدٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ الْعُلَمَاءِ، لَكِنَّ تَبْلِيغَ الْحَدِيثِ فِعْلُهُ مِنْ فِعْلِهِ لِأَمْرِ النَّاسِ بِالْإِنْصَاتِ، وَهُوَ مِنْ نَوْعِ الْخُطْبَةِ.

وَأَمَّا دُعَاءُ الْإِمَامِ بَعْدَ صُعُودِهِ، وَرَفْعُ الْمُؤَذِّنِينَ أَصْوَاتَهُمْ بِالصَّلَاةِ، فَهَذَا لَمْ يَذْكُرْهُ الْعُلَمَاءُ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُهُ مَنْ يَفْعَلُهُ بِلَا أَصْلٍ شَرْعِيٍّ.

وَأَمَّا رَفْعُ الْمُؤَذِّنِينَ أَصْوَاتَهُمْ وَقْتَ الْخُطْبَةِ بِالصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا، فَهَذَا مَكْرُوهٌ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ.

٣٠٨ - ٢٢٤ - مَسْأَلَةٌ:

فِي رَجُلٍ مُؤَذِّنٍ يَقُولُ عِنْدَ دُخُولِ الْخَطِيبِ إلَى الْجَامِعِ: " إنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ ". فَقَالَ رَجُلٌ: هَذَا بِدْعَةٌ. فَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ؟

الْجَوَابُ: جَهْرُ الْمُؤَذِّنِ بِذَلِكَ، كَجَهْرِهِ بِالصَّلَاةِ وَالتَّرَضِّي عِنْدَ رُقِيِّ الْخَطِيبِ الْمِنْبَرَ، أَوْ جَهْرِهِ بِالدُّعَاءِ لِلْخَطِيبِ وَالْإِمَامِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ: لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَخُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ، وَلَا اسْتَحَبَّهُ أَحَدٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ.

وَأَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ الْجَهْرُ بِنَحْوِ ذَلِكَ فِي الْخُطْبَةِ، وَكُلُّ ذَلِكَ بِدْعَةٌ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[مَسْأَلَةٌ الْقِرَاءَة فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ]

٣٠٩ - ٢٢٥ - مَسْأَلَةٌ:

هَلْ يَتَعَيَّنُ قِرَاءَةٌ بِعَيْنِهَا فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ؟ وَمَا يَقُولُ الْإِنْسَانُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ؟

Rujukan halaman ini: الفتاوى الكبرى لابن تيمية، ج 2، ص 368 (Shamela #9690, hlm. urut 794)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.