Lewati ke konten

الفتاوى الكبرى لابن تيمية · ابن تيمية

Juz 2, hlm. 336

  1. كتاب الصلاة
  2. صلاة المرأة قاعدة مع قدرتها على القيام

أَحَدُهُمَا: لَا تَصِحُّ، كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ.

وَالثَّانِي: تَصِحُّ، كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[صَلَاةُ الْجُمُعَةِ فِي السُّوقِ]

٢٨١ - ١٩٧ - سُئِلَ: عَنْ جَامِعٍ بِجَانِبِ السُّوقِ بِحَيْثُ يُسْمَعُ التَّكْبِيرُ مِنْهُ: هَلْ تَجُوزُ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ فِي السُّوقِ؟ أَوْ عَلَى سَطْحِ السُّوقِ؟ أَوْ فِي الدَّكَاكِينِ أَمْ لَا؟

أَجَابَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ. إذَا امْتَلَأَ الْجَامِعُ جَازَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الطُّرُقَاتِ فَإِذَا امْتَلَأَتْ صَلَّوْا فِيمَا بَيْنَهَا مِنْ الْحَوَانِيتِ، وَغَيْرِهَا، وَأَمَّا إذَا لَمْ تَتَّصِلْ الصُّفُوفُ، فَلَا وَكَذَلِكَ فَوْقَ الْأَسْطِحَةِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[شَيْخ كَبِير قَدْ انْحَلَّتْ أَعْضَاؤُهُ كَيْفَ يُصَلِّي]

٢٨٢ - ١٩٨ سُئِلَ: عَنْ رَجُلٍ شَيْخٍ كَبِيرٍ وَقَدْ انْحَلَّتْ أَعْضَاؤُهُ، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ، وَلَا يَتَحَرَّكَ، وَلَا يَسْتَنْجِيَ بِالْمَاءِ، وَإِذَا سَجَدَ مَا يَسْتَطِيعُ الرَّفْعَ، فَكَيْفَ يُصَلِّي؟

الْجَوَابُ: أَمَّا الصَّلَاةُ فَإِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، وَيُصَلِّي قَاعِدًا إذَا لَمْ يَسْتَطِعْ الْقِيَامَ، وَيُومِئُ بِرَأْسِهِ إيمَاءً بِحَسَبِ حَالِهِ، وَإِنْ سَجَدَ عَلَى فَخِذِهِ جَازَ، وَيَمْسَحَ بِخِرْقَةٍ إذَا تَخَلَّى، وَيُوَضِّئُهُ غَيْرُهُ إذَا أَمْكَنَ، وَيَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَيُوَضِّئُهُ فِي آخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ، فَيُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِلَا قَصْرٍ، ثُمَّ إذَا دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، وَيُوَضِّئُهُ الْفَجْرَ.

وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الصَّلَاةَ قَاعِدًا صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ، وَوَجْهُهُ إلَى الْقِبْلَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَنْ يُوَضِّئُهُ وَلَا يُيَمِّمُهُ صَلَّى عَلَى حَسَبِ حَالِهِ، سَوَاءٌ كَانَ عَلَى قَفَاهُ وَرِجْلَاهُ إلَى الْقِبْلَةِ، أَوْ عَلَى جَنْبِهِ وَوَجْهُهُ إلَى الْقِبْلَةِ.

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَنْ يُوَجِّهُهُ إلَى الْقِبْلَةِ صَلَّى إلَى أَيِّ جِهَةٍ تَوَجَّهَ، شَرْقًا، أَوْ غَرْبًا، وَاَللَّهُ ﷾ أَعْلَمُ.

[صَلَاةُ الْمَرْأَةِ قَاعِدَةً مَعَ قُدْرَتِهَا عَلَى الْقِيَامِ]

٢٨٣ - ١٩٩ - سُئِلَ: هَلْ تَجُوزُ صَلَاةُ الْمَرْأَةِ قَاعِدَةً مَعَ قُدْرَتِهَا عَلَى الْقِيَامِ؟

Rujukan halaman ini: الفتاوى الكبرى لابن تيمية، ج 2، ص 336 (Shamela #9690, hlm. urut 762)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.