Lewati ke konten

الفتاوى الكبرى لابن تيمية · ابن تيمية

Juz 2, hlm. 305

  1. كتاب الصلاة
  2. الإمامة هل فعلها أفضل أم تركها

لَهُ عَنْهُ، وَلَمْ يُعْتَدَّ لَهُ بِهِ، فَلِهَذَا أَمَرَهُ الصَّحَابَةُ وَالْأَئِمَّةُ أَنْ يَتَخَلَّفَ بِمِقْدَارِهِ لِيَكُونَ فِعْلُهُ بِقَدْرِ فِعْلِ الْإِمَامِ.

وَأَمَّا إذَا سَبَقَ الْإِمَامَ عَمْدًا فَفِي بُطْلَانِ صَلَاتِهِ قَوْلَانِ مَعْرُوفَانِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ، وَمَنْ أَبْطَلَهَا قَالَ: إنَّ هَذَا زَادَ فِي الصَّلَاةِ عَمْدًا فَتَبْطُلُ، كَمَا لَوْ فَعَلَ قَبْلَهُ رُكُوعًا أَوْ سُجُودًا عَمْدًا، فَإِنَّ الصَّلَاةَ تَبْطُلُ بِلَا رَيْبٍ، وَكَمَا لَوْ زَادَ فِي الصَّلَاةِ رُكُوعًا أَوْ سُجُودًا عَمْدًا.

وَقَدْ قَالَ الصَّحَابَةُ لِلْمُسَابِقِ: لَا وَحْدَك صَلَّيْت، وَلَا بِإِمَامِك اقْتَدَيْت، وَمَنْ لَمْ يُصَلِّ وَحْدَهُ، وَلَا مُؤْتَمًّا، فَلَا صَلَاةَ لَهُ.

وَعَلَى هَذَا [فَعَلَى] الْمُصَلِّي أَنْ يَتُوبَ مِنْ الْمُسَابَقَةِ، وَيَتُوبَ مِنْ نَقْرِ الصَّلَاةِ وَتَرْكِ الطُّمَأْنِينَةِ فِيهَا، وَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ فَعَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ أَنْ يَأْمُرُوهُ بِالْمَعْرُوفِ الَّذِي أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ، وَيَنْهَوْهُ عَنْ الْمُنْكَرِ الَّذِي نَهَاهُ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنْ قَامَ بِذَلِكَ بَعْضُهُمْ وَإِلَّا أَثِمُوا كُلُّهُمْ.

وَمَنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى تَعْزِيرِهِ وَتَأْدِيبِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ، فَعَلَ ذَلِكَ، وَمَنْ لَمْ يُمْكِنْهُ إلَّا هَجْرُهُ وَكَانَ ذَلِكَ مُؤَثِّرًا فِيهِ هَجَرَهُ، حَتَّى يَتُوبَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[الْمُصَافَحَةُ عَقِيبَ الصَّلَاةِ]

٢٤٢ - ١٥٨ - سُئِلَ: الْمُصَافَحَةُ عَقِيبَ الصَّلَاةِ: هَلْ هِيَ سُنَّةٌ أَمْ لَا؟

الْجَوَابُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ. الْمُصَافَحَةُ عَقِيبَ الصَّلَاةِ لَيْسَتْ مَسْنُونَةً، بَلْ هِيَ بِدْعَةٌ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[الْإِمَامَةُ هَلْ فِعْلُهَا أَفْضَلُ أَمْ تَرْكُهَا]

٢٤٣ - ١٥٩ - سُئِلَ: عَنْ الْإِمَامَةِ هَلْ فِعْلُهَا أَفْضَلُ أَمْ تَرْكُهَا؟

أَجَابَ: بَلْ يُصَلِّي بِهِمْ وَلَهُ أَجْرٌ بِذَلِكَ. كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ. «ثَلَاثَةٌ عَلَى كُثْبَانِ الْمِسْكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ رَاضُونَ» الْحَدِيثُ.

وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

Rujukan halaman ini: الفتاوى الكبرى لابن تيمية، ج 2، ص 305 (Shamela #9690, hlm. urut 731)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.