Lewati ke konten

الفتاوى الكبرى لابن تيمية · ابن تيمية

Juz 2, hlm. 257

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة هل للعصر سنة راتبة أم لا

النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ» وَجَاءَ فِي السُّنَنِ تَفْسِيرُهُ: «أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ» .

وَثَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ قَالَ: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: لِمَنْ شَاءَ» كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً.

فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ، وَقَبْلَ الْمَغْرِبِ، وَقَبْلَ الْعِشَاءِ.

وَقَدْ صَحَّ أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ كَانُوا يُصَلُّونَ بَيْنَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ وَإِقَامَتِهَا رَكْعَتَيْنِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَرَاهُمْ فَلَا يَنْهَاهُمْ، وَلَمْ يَكْرَهْ فِعْلَ ذَلِكَ. فَمِثْلُ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ حَسَنَةٌ لَيْسَ سُنَّةً، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَرِهَ أَنْ تُتَّخَذَ سُنَّةً.

وَلَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ، وَقَبْلَ الْمَغْرِبِ، وَقَبْلَ الْعِشَاءِ، فَلَا تُتَّخَذُ سُنَّةً، وَلَا يُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهَا؛ بِخِلَافِ مَا فَعَلَهُ وَرَغَّبَ فِيهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَوْكَدُ مِنْ هَذَا.

وَقَدْ رُوِيَ «أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا» وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَرُوِيَ «أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ» .

وَالْمُرَادُ بِهِ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الظُّهْرِ.

وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[مَسْأَلَةٌ هَلْ لِلْعَصْرِ سُنَّةٌ رَاتِبَةٌ أَمْ لَا]

٢١٤ - ١٣٠ مَسْأَلَةٌ:

هَلْ لِلْعَصْرِ سُنَّةٌ رَاتِبَةٌ أَمْ لَا أَفْتُونَا مَأْجُورِينَ؟

الْجَوَابُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ «النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي مَعَ الْمَكْتُوبَاتِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ أَوْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ الْفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ» وَكَذَلِكَ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ» وَرُوِيَتْ فِي السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ " وَلَيْسَ فِي الصَّحِيحِ

Rujukan halaman ini: الفتاوى الكبرى لابن تيمية، ج 2، ص 257 (Shamela #9690, hlm. urut 683)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.