Lewati ke konten

الفتاوى الكبرى لابن تيمية · ابن تيمية

Juz 2, hlm. 186

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة رفع الأيدي بعد الركوع

[مَسْأَلَةٌ إذَا نَصَبَ الْمَخْفُوضَ فِي صَلَاتِهِ]

مَسْأَلَةٌ:

فِيمَا إذَا نَصَبَ الْمَخْفُوضَ فِي صَلَاتِهِ؟

الْجَوَابُ: إنْ كَانَ عَالِمًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ مُتَلَاعِبٌ فِي صَلَاتِهِ، وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا لَمْ تَبْطُلْ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ.

١٦٠ - ٧٦ مَسْأَلَةٌ:

فِي رَجُلٍ يُصَلِّي بِقَوْمٍ وَهُوَ يَقْرَأُ بِقِرَاءَةِ الشَّيْخِ أَبِي عَمْرٍو، فَهَلْ إذَا قَرَأَ لِوَرْشٍ أَوْ لِنَافِعٍ بِاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ. مَعَ حَمْلِهِ قِرَاءَتَهُ لِأَبِي عَمْرٍو يَأْثَمُ، أَوْ تَنْقُصُ صَلَاتُهُ أَوْ تُرَدُّ؟

الْجَوَابُ: يَجُوزُ أَنْ يَقْرَأَ بَعْضَ الْقُرْآنِ بِحَرْفِ أَبِي عَمْرٍو، وَبَعْضَهُ بِحَرْفِ نَافِعٍ، وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِي رَكْعَةٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ، وَسَوَاءٌ كَانَ خَارِجَ الصَّلَاةِ أَوْ دَاخِلَهَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[مَسْأَلَةٌ إطَالَة الْقِرَاءَة فِي الصَّلَاة]

١٦١ - ٧٧ مَسْأَلَةٌ:

هَلْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى بِالْأَعْرَافِ أَوْ بِالْأَنْعَامِ جَمِيعًا فِي الْمَغْرِبِ، أَوْ فِي صَلَاةٍ غَيْرِهَا، وَإِنْ كَانَ قَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ هَلْ هُوَ صَحِيحٌ أَمْ لَا

الْجَوَابُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ. نَعَمْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ: أَنَّهُ «صَلَّى فِي الْمَغْرِبِ بِالْأَعْرَافِ» ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ يُدَاوِمُ عَلَى ذَلِكَ، وَمَرَّةً أُخْرَى قَرَأَ فِيهَا بِالْمُرْسَلَاتِ وَمَرَّةً أُخْرَى قَرَأَ فِيهَا بِالطُّورِ، وَهَذَا كُلُّهُ فِي الصَّحِيحِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[مَسْأَلَةٌ رَفْع الْأَيْدِي بَعْدَ الرُّكُوعِ]

١٦٢ - ٧٨ مَسْأَلَةٌ:

فِي رَفْعِ الْأَيْدِي بَعْدَ الرُّكُوعِ، هَلْ يُبْطِلُ الصَّلَاةَ أَمْ لَا؟

الْجَوَابُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ. لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ؛ بَلْ أَكْثَرُ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ يَسْتَحِبُّونَ هَذَا. كَمَا اسْتَفَاضَتْ بِهِ السُّنَّةُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ. مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَمَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٌ، وَأَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، وَأَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ، فِي عَشَرَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ، وَحَدِيثِ عَلِيٍّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَغَيْرِهِمْ.

Rujukan halaman ini: الفتاوى الكبرى لابن تيمية، ج 2، ص 186 (Shamela #9690, hlm. urut 612)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.