Lewati ke konten

الفتاوى الكبرى لابن تيمية · ابن تيمية

Juz 4, hlm. 393

  1. كتاب الفرائض
  2. مسألة ماتت عن أبوين وزوج وأربعة أولاد ذكور وأنثى

[كِتَابُ الْفَرَائِضِ] [مَسْأَلَةٌ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَخَلَفَ أَوْلَادًا]

ِ سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: عَنْ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا، وَخَلَفَ أَوْلَادًا؟

فَأَجَابَ: لِلزَّوْجَةِ الصَّدَاقُ؛ وَالْبَاقِي فِي ذِمَّتِهِ، حُكْمُهَا فِيهِ حُكْمُ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ، وَمَا بَقِيَ بَعْدَ الدَّيْنِ وَالْوَصِيَّةِ النَّافِذَةِ إنْ كَانَ هُنَاكَ وَصِيَّةٌ فَلَهَا ثُمُنُهُ مَعَ الْأَوْلَادِ.

[مَسْأَلَةٌ مَاتَتْ وَخَلَفَتْ زَوْجًا وَأَبَوَيْنِ]

٩٨٠ - ٢ وَسُئِلَ ﵀: عَنْ امْرَأَةٍ مَاتَتْ، وَخَلَفَتْ زَوْجًا وَأَبَوَيْنِ، وَقَدْ احْتَاطَ الْأَبُ عَلَى التَّرِكَةِ؛ وَذَكَرَ أَنَّهَا غَيْرُ رَشِيدَةٍ. فَهَلْ لِلزَّوْجِ مِيرَاثٌ مِنْهَا؟ .

فَأَجَابَ: مَا خَلَفَتْهُ هَذِهِ الْمَرْأَةُ: فَلِزَوْجِهَا نِصْفُهُ؛ وَلِأَبِيهَا الثُّلُثُ، وَالْبَاقِي لِلْأُمِّ. وَهُوَ السُّدُسُ فِي مَذْهَبِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ، سَوَاءٌ كَانَتْ رَشِيدَةً أَوْ غَيْرَ رَشِيدَةٍ.

[مَسْأَلَةٌ مَاتَتْ عَنْ أَبَوَيْنِ وَزَوْجٍ وَأَرْبَعَةِ أَوْلَادٍ ذُكُورٍ وَأُنْثَى]

٩٨١ - ٣ وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: عَنْ امْرَأَةٍ مَاتَتْ: عَنْ أَبَوَيْنِ، وَزَوْجٍ؛ وَأَرْبَعَةِ أَوْلَادٍ ذُكُورٍ، وَأُنْثَى. فَقَالَ الزَّوْجُ لِجَمَاعَةِ شُهُودٍ: اشْهَدُوا عَلَى أَنَّ نَصِيبِي - هُوَ سِتَّةٌ - لِأَبَوَيْ زَوْجَتِي؛ وَأَوْلَادِهَا الْمَذْكُورِينَ بِالْفَرِيضَةِ الشَّرْعِيَّةِ، فَمَا خَصَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ؟

Rujukan halaman ini: الفتاوى الكبرى لابن تيمية، ج 4، ص 393 (Shamela #9690, hlm. urut 1835)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.