Lewati ke konten

الفتاوى الكبرى لابن تيمية · ابن تيمية

Juz 4, hlm. 354

  1. كتاب الوقف
  2. مسألة في مقرئ على وظيفة سافر واستناب شخصا ولم يشترط عليه فلما عاد قبض الجميع

الْحَمَّامِ، فَعَمَرَ الْمُسْتَأْجِرُ، وَصَرَفَ فِي الْعِمَارَةِ: حَتَّى صَارَتْ أُجْرَةَ الْحِصَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَذُكِرَ أَنَّهُ فَضَلَ لَهُ عَلَى الْوَقْفِ مَالٌ زَائِدٍ عَنْ الْأُجْرَةِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ الْمُؤَجِّرِ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا؟

الْجَوَابُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ. إذَا عَمَرَ عِمَارَةً زَائِدَةً عَنْ الْعِمَارَةِ الْوَاجِبَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهَا لَمْ يَكُنْ عَلَى أَهْلِ الْحَمَّامِ أَنْ يَقُومُوا بِبَقِيَّةِ تِلْكَ الْعِمَارَةِ الزَّائِدَةِ، وَلَا قِيمَتِهَا؛ بَلْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا إذَا لَمْ يَضُرَّ أَخْذُهَا بِالْوَقْفِ. وَإِذَا كَانَتْ الْعِمَارَةُ تَزِيدُ كِرَاءَ الْحَمَّامِ، فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنْ تَبْقَى الْعِمَارَةُ لَهُ؛ لَا يُعْطُونَهُ بِقِيمَتِهَا؛ بَلْ يَكُونُ مَا يَحْصُلُ مِنْ زِيَادَةِ الْأُجْرَةِ بِإِزَاءِ ذَلِكَ، جَازَ ذَلِكَ. وَإِنْ أَرَادَ أَهْلُ الْوَقْفِ أَنْ يَقْلَعُوا الْعِمَارَةَ الزَّائِدَةَ فَلَهُمْ ذَلِكَ؛ إذَا لَمْ تَنْقُصْ الْمَنْفَعَةُ الْمُسْتَحَقَّةُ بِالْعَقْدِ. وَإِنْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنْ يُعْطُوهُ بَقِيَّةَ الْعِمَارَةِ يُزِيدُهُمْ فِي الْأُجْرَةِ بِقَدْرِ مَا زَادَ مِنْ الْمَنْفَعَةِ جَازَ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[مَسْأَلَةٌ فِي وَقْفٍ عَلَى تَكْفِينِ الْمَوْتَى]

٩١٣ - ٧٢ مَسْأَلَةٌ:

فِي وَقْفٍ عَلَى تَكْفِينِ الْمَوْتَى، يُقْبَضُ رِيعُهُ كُلَّ سَنَةٍ عَلَى الشَّرْطِ: هَلْ يُتَصَدَّقُ بِهِ. وَهَلْ يُعْطَى مِنْهُ أَقَارِبُ الْوَاقِفِ الْفُقَرَاءُ؟

الْجَوَابُ: إذَا فَاضَ الْوَقْفُ عَنْ الْأَكْفَانِ صُرِفَ الْفَاضِلُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ. وَإِذَا كَانَ أَقَارِبُهُ مَحَاوِيجَ فَهُمْ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِمْ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[مَسْأَلَةٌ فِي فَقِيهٍ مُنَزَّلٍ فِي مَدْرَسَةٍ ثُمَّ غَابَ مُدَّةَ الْبَطَالَةِ]

٩١٤ - ٧٣ مَسْأَلَةٌ:

فِي فَقِيهٍ مُنَزَّلٍ فِي مَدْرَسَةٍ، ثُمَّ غَابَ مُدَّةَ الْبَطَالَةِ: فَهَلْ يَحِلُّ مَنْعُهُ مِنْ الْجَامِكِيَّةِ أَمْ لَا؟

الْجَوَابُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، إذَا لَمْ يَغِبْ إلَّا شَهْرَ الْبَطَالَةِ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ مَا يَسْتَحِقُّهُ الشَّاهِدُ؛ لَا فَرْقَ فِي أَشْهُرِ الْبَطَالَةِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْبَطَّالُ شَاهِدًا أَوْ غَائِبًا. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[مَسْأَلَةٌ فِي مُقْرِئٍ عَلَى وَظِيفَةٍ سَافَرَ وَاسْتَنَابَ شَخْصًا وَلَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ فَلَمَّا عَادَ قَبَضَ الْجَمِيعَ]

٩١٥ - ٧٤ مَسْأَلَةٌ:

فِي مُقْرِئٍ عَلَى وَظِيفَةٍ، ثُمَّ إنَّهُ سَافَرَ وَاسْتَنَابَ شَخْصًا، وَلَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ فَلَمَّا عَادَ قَبَضَ الْجَمِيعَ، وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ الْمَكَانِ. فَهَلْ يَسْتَحِقُّ النَّائِبُ الْمَشْرُوطَ أَمْ لَا؟

Rujukan halaman ini: الفتاوى الكبرى لابن تيمية، ج 4، ص 354 (Shamela #9690, hlm. urut 1801)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.