Lewati ke konten

الفتاوى الكبرى لابن تيمية · ابن تيمية

Juz 4, hlm. 351

  1. كتاب الوقف
  2. مسألة في رجل اشترى دارا ولم يكن في كتبه غير ثلاث حدود والحد الرابع لدار وقف

قِسْمَتُهُ فِي الْجُمْلَةِ. وَلَمْ يَذْكُرُوا شُرُوطَ الْقِسْمَةِ كَمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ فِي أَمْثَالِ ذَلِكَ. وَقَدْ ذَكَرَ طَائِفَةً مِنْهُمْ فِي قِسْمَةِ الْوَقْفِ وَجْهَيْنِ، وَصَرَّحَ الْأَصْحَابُ بِأَنَّ الْوَقْفَ إنَّمَا يَجُوزُ قِسْمَتُهُ إذَا كَانَ عَلَى جِهَتَيْنِ فَأَمَّا الْوَقْفُ عَلَى جِهَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَا تُقْسَمُ عَيْنُهُ اتِّفَاقًا: فَالتَّعْلِيقُ حَقُّ الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ؛ لَكِنْ تَجُوزُ الْمُهَايَأَةُ عَلَى مَنَافِعِهِ. وَ " الْمُهَايَأَةُ بِلَا مُنَاقَلَةٍ، فَإِنْ تَرَاضَوْا بِذَلِكَ أُعِيدَ الْمَكَانُ شَائِعًا كَمَا كَانَ فِي الْعَيْنِ وَالْمَنْفَعَةِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[مَسْأَلَةٌ وَقْفٍ عَلَى جَمَاعَةٍ]

٩٠٧ - ٦٦ مَسْأَلَةٌ:

فِي وَقْفٍ عَلَى جَمَاعَةٍ، وَأَنَّ بَعْضَ الشَّرِكَةِ قَدْ دَفَعَ فِي الْفَاكِهَةِ مَبْلَغًا، وَأَنَّ بَعْضَ الشَّرِكَةِ امْتَنَعَ مِنْ التَّضْمِينِ وَالضَّمَانِ، وَطَلَبَ أَنْ يَأْخُذَ مِمَّنْ يَشْتَرِيهِ قَدْرَ حِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَرَةِ. فَهَلْ يَحْكُمُ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ بِالْبَيْعِ مَعَ الشَّرِكَةِ أَمْ لَا؟

الْجَوَابُ: إذَا لَمْ تُمْكِنْ قِسْمَةُ ذَلِكَ قَبْلَ الْبَيْعِ بِلَا ضَرَرٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَبِيعَ مَعَ شُرَكَائِهِ وَيُقَاسِمَهُمْ الثَّمَنَ.

[مَسْأَلَةٌ فِي وَقْفٍ لِمَصَالِحِ الْحَرَمِ وَعِمَارَتِهِ]

٩٠٨ - ٦٧ مَسْأَلَةٌ:

فِي وَقْفٍ لِمَصَالِحِ الْحَرَمِ وَعِمَارَتِهِ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يُصْرَفُ فِي وُجُوهِ الْبِرِّ وَالصَّدَقَاتِ، وَعَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ الْمُقِيمِينَ بِالْحَرَمِ فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يُصْرَفَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْقُوَّامِ وَالْفَرَّاشِينَ الْقَائِمِينَ بِالْوَظَائِفِ؟

الْجَوَابُ: نَعَمْ الْقَائِمُونَ بِالْوَظَائِفِ مِمَّا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الْمَسْجِدُ: مِنْ تَنْظِيفٍ، وَحِفْظٍ، وَفُرُشٍ، وَتَنْوِيرُهُ، وَفَتْحُ الْأَبْوَابِ؛ وَإِغْلَاقُهَا، وَنَحْوُ ذَلِكَ: هُمْ مِنْ مَصَالِحِهِ: يَسْتَحِقُّونَ مِنْ الْوَقْفِ عَلَى مَصَالِحِهِ.

[مَسْأَلَةٌ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى دَارًا وَلَمْ يَكُنْ فِي كُتُبِهِ غَيْرُ ثَلَاثِ حُدُودٍ وَالْحَدُّ الرَّابِعُ لِدَارٍ وَقْفٍ]

٩٠٩ - ٦٨ مَسْأَلَةٌ:

فِي رَجُلٍ اشْتَرَى دَارًا، وَلَمْ يَكُنْ فِي كُتُبِهِ غَيْرُ ثَلَاثِ حُدُودٍ، وَالْحَدُّ الرَّابِعُ لِدَارِ وَقْفٍ. ثُمَّ إنَّ الَّذِي اشْتَرَى هَدَمَ الدَّار وَعَمَّرَهَا. ثُمَّ إنَّهُ فَتَحَ الطَّاقَةَ فِي دَارِ الْوَقْفِ يَخْرُجُ النُّورُ مِنْهَا إلَى مَخْزَنٍ، وَجَعَلَ إلَى جَنْبِ الْجِدَارِ سِقَايَةً مُجَاوِرَةً لِلْوَقْفِ، مُحْدَثَةً، تَضُرُّ حَائِطَ الْوَقْفِ، وَبَرَزَ بُرُوزًا عَلَى دَوْرِ قَاعَةِ الْوَقْفِ. فَإِذَا بَنَى عَلَى دَوْرِ الْقَاعَةِ؛ وَجَعَلَ أَخْشَابَ سَقْفٍ عَلَى الْجِدَارِ الَّذِي لِلْوَقْفِ، وَفَعَلَ هَذَا بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّ الْأَمْرِ، وَذَكَرَ أَنَّهُ اسْتَأْجَرَهُ كُلَّ سَنَةٍ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ، وَوَلِيُّ الْأَمْرِ لَمْ يُؤَجِّرْهُ إلَى

Rujukan halaman ini: الفتاوى الكبرى لابن تيمية، ج 4، ص 351 (Shamela #9690, hlm. urut 1798)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.