Lewati ke konten

الفتاوى الكبرى لابن تيمية · ابن تيمية

Juz 4, hlm. 281

  1. كتاب الوقف
  2. مسألة رجل استأجر أرضا موقوفة وبنى عليها

[مَسْأَلَةٌ فِيمَنْ هُوَ فِي مَسْجِدٍ يَأْكُلُ وَقْفَهُ وَلَا يَقُومُ بِمَصَالِحِهِ]

٨٨٢ - ٤١ مَسْأَلَةٌ:

فِيمَنْ هُوَ فِي مَسْجِدٍ يَأْكُلُ وَقْفَهُ. وَلَا يَقُومُ بِمَصَالِحِهِ. وَلِلْوَاقِفِ أَوْلَادٌ مُحْتَاجُونَ: فَهَلْ لَهُمْ تَغْيِيرُهُ، وَإِقَامَةُ غَيْرِهِ، وَأَخْذُ الْفَائِضِ عَنْ مَصْلَحَةِ الْمَسْجِدِ؟

فَأَجَابَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ. إذَا لَمْ يَقُمْ بِالْوَاجِبِ فَإِنَّهُ يُغَيِّرُهُ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ ذَلِكَ لِمَنْ يَقُومُ بِالْوَاجِبِ إذَا لَمْ يَتُبْ الْأَوَّلُ وَيَلْتَزِمْ بِالْوَاجِبِ. وَأَمَّا الْفَاضِلُ عَنْ مَصْلَحَةِ الْمَسْجِدِ فَيَجُوزُ صَرْفُهُ فِي مَسَاجِدَ أُخَرَ. وَفِي الْمُسْتَحِقِّينَ لِلصَّدَقَةِ مِنْ أَقَارِبِ الْوَاقِفِ وَجِيرَانِ الْمَسْجِدِ.

[مَسْأَلَةٌ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْنِيَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ مَسْكَنًا لِيَأْوِيَ فِيهِ أَهْلُ الْمَسْجِدِ الَّذِينَ يَقُومُونَ بِمَصَالِحِهِ]

٨٨٣ - ٤٢ مَسْأَلَةٌ:

هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْنِيَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ مَسْكَنًا لِيَأْوِيَ فِيهِ أَهْلُ الْمَسْجِدِ الَّذِينَ يَقُومُونَ بِمَصَالِحِهِ؟

الْجَوَابُ: نَعَمْ. يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَبْنُوا خَارِجَ الْمَسْجِدِ مِنْ الْمَسَاكِنِ مَا كَانَ مَصْلَحَةً لِأَهْلِ الِاسْتِحْقَاقِ لِرِيعِ الْوَقْفِ الْقَائِمِينَ

بِمَصْلَحَتِهِ.

[مَسْأَلَةٌ مَسْجِدٍ أَعْلَاهُ طَبَقَةٌ وَهُوَ عَتِيقُ الْبِنَاءِ وَالطَّبَقَةَ لَمْ يَسْكُنْهَا أَحَدٌ فَهَلْ يَجُوزُ نَقْضُ الطَّبَقَةِ أَوْ يُغْلَقُ الْمَسْجِدُ]

٨٨٤ - ٤٣ مَسْأَلَةٌ:

عَنْ مَسْجِدٍ أَعْلَاهُ طَبَقَةٌ، وَهُوَ عَتِيقُ الْبِنَاءِ، وَإِنَّ الطَّبَقَةَ لَمْ يَسْكُنْهَا أَحَدٌ وَلَمْ يُنْتَفَعْ بِهِ لِكَوْنِهَا سَاقِطَةً، وَأَنَّهَا ضَرَرٌ عَلَى الْمَسْجِدِ لِثِقَلِهَا عَلَيْهِ تُخَرِّبُهُ، وَلَا لَهُ شَيْءٌ يُعَمَّرُ مِنْهُ: فَهَلْ يَجُوزُ نَقْضُ الطَّبَقَةِ الَّتِي أَعْلَاهُ، أَوْ يُغْلَقُ ذَلِكَ الْمَسْجِدُ؟

الْجَوَابُ: إذَا كَانَ نَقْضُ الطَّبَقَةِ مَصْلَحَةً لِلْمَسْجِدِ فَتُنْقَضُ، وَتُصْرَفُ الْأَنْقَاضُ فِي مَصَالِحِ الْمَسْجِدِ، وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يُشْتَرَى بِهَا مَا يُوقَفُ عَلَيْهِ أَوْ يُصْرَفُ فِي عِمَارَتِهِ أَوْ عِمَارَةِ وَقْفِهِ: فَعَلَ ذَلِكَ.

[مَسْأَلَةٌ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا مَوْقُوفَةً وَبَنَى عَلَيْهَا]

٨٨٥ - ٤٤ مَسْأَلَةٌ:

فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا مَوْقُوفَةً، وَبَنَى عَلَيْهَا مَا أَرَادَ؛ ثُمَّ أَوْقَفَ ذَلِكَ الْبِنَاءَ وَشَرَطَ أَنْ يُعْطَى الْأُجْرَةَ الْمَوْقُوفَةَ مِنْ رِيعٍ وَقَفَهُ عَلَيْهَا، وَحَكَمَ الْحَاكِمُ بِصِحَّةِ الْوَقْفِ عَلَى الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْوَقْفِ. فَهَلْ يَجُوزُ نَقْضُ ذَلِكَ أَمْ لَا؟ وَإِذَا أَرَادَ الْوَاقِفُ نَقْضَ الْوَقْفِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ لِيُدْخِلَ فِيهِ عَدَدًا آخَرَ بِوَقْفٍ ثَانٍ: هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ؟

الْجَوَابُ: إذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ بِصِحَّةِ الْوَقْفِ لَمْ يَجُزْ فِيهِ تَغْيِيرُهُ وَلَا تَبْدِيلُ شُرُوطِهِ.

Rujukan halaman ini: الفتاوى الكبرى لابن تيمية، ج 4، ص 281 (Shamela #9690, hlm. urut 1728)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.