Lewati ke konten

الفتاوى الكبرى لابن تيمية · ابن تيمية

Juz 3, hlm. 412

  1. كتاب الحدود
  2. حد الزنا
  3. مسألة الفاعل والمفعول به بعد إدراكهما ما يجب عليهما

[مَسْأَلَةٌ إثْمِ الْمَعْصِيَةِ وَحَدِّ الزِّنَا هَلْ تُزَادُ فِي الْأَيَّامِ الْمُبَارَكَةِ]

مَسْأَلَةٌ:

فِي إثْمِ الْمَعْصِيَةِ، وَحَدِّ الزِّنَا: هَلْ تُزَادُ فِي الْأَيَّامِ الْمُبَارَكَةِ، أَمْ لَا؟

الْجَوَابُ: نَعَمْ. الْمَعَاصِي فِي الْأَيَّامِ الْمُفَضَّلَةِ وَالْأَمْكِنَةِ الْمُفَضَّلَةِ تُغَلَّظُ وَعِقَابُهَا بِقَدْرِ فَضِيلَةِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ.

[مَسْأَلَةٌ امْرَأَةٍ قَوَّادَةٍ تَجْمَعُ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ]

٧٠١ - ٥٥ مَسْأَلَةٌ:

فِي امْرَأَةٍ قَوَّادَةٍ تَجْمَعُ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءِ، وَقَدْ ضُرِبَتْ، وَحُبِسَتْ؟ ثُمَّ عَادَتْ تَفْعَلُ ذَلِكَ، وَقَدْ لَحِقَ الْجِيرَانَ الضَّرَرُ بِهَا: فَهَلْ لِوَلِيِّ الْأَمْرِ نَقْلَهَا مِنْ بَيْنِهِمْ، أَمْ لَا؟

الْجَوَابُ: نَعَمْ، لِوَلِيِّ الْأَمْرِ كَصَاحِبِ الشُّرْطَةِ أَنْ يَصْرِفَ ضَرَرَهَا بِمَا يَرَاهُ مَصْلَحَةً: إمَّا بِحَبْسِهَا، وَإِمَّا بِنَقْلِهَا عَنْ الْحَرَائِرِ؛ وَإِمَّا بِغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَرَى فِيهِ الْمَصْلَحَةَ، وَقَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَأْمُرُ الْعُزَّابَ أَنْ لَا تَسْكُنَ بَيْنَ الْمُتَأَهِّلِينَ، وَأَنْ لَا يَسْكُنَ الْمُتَأَهِّلُ بَيْنَ الْعُزَّابِ؛ وَهَكَذَا فَعَلَ الْمُهَاجِرُونَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ؛ وَنَفَوْا شَابًّا خَافُوا الْفِتْنَةَ بِهِ مِنْ الْمَدِينَةِ إلَى الْبَصْرَةِ، وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَفَى الْمُخَنَّثِينَ وَأَمَرَ بِنَفْيِهِمْ مِنْ الْبُيُوتِ» خَشْيَةَ أَنْ يُفْسِدُوا النِّسَاءَ. فَالْقَوَّادَةُ شَرٌّ مِنْ هَؤُلَاءِ، وَاَللَّهُ يُعَذِّبُهَا مَعَ أَصْحَابِهَا.

[مَسْأَلَةٌ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ بِهِ بَعْدَ إدْرَاكِهِمَا مَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا]

٧٠٢ - ٥٦ مَسْأَلَةٌ:

فِي " الْفَاعِلِ، وَالْمَفْعُولِ بِهِ " بَعْدَ إدْرَاكِهِمَا مَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا؟ وَمَا يُطَهِّرُهُمَا؟ وَمَا يَنْوِيَانِ عِنْدَ الطَّهَارَةِ؟

الْجَوَابُ: أَمَّا الْفَاعِلُ وَالْمَفْعُولُ بِهِ فَيَجِبُ قَتْلُهُمَا رَجْمًا بِالْحِجَارَةِ، سَوَاءً كَانَا مُحْصَنَيْنِ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنَيْنِ؛ لِمَا فِي السُّنَنِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ» وَلِأَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ اتَّفَقُوا عَلَى

Rujukan halaman ini: الفتاوى الكبرى لابن تيمية، ج 3، ص 412 (Shamela #9690, hlm. urut 1310)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.