Lewati ke konten

الفتاوى الكبرى لابن تيمية · ابن تيمية

Juz 3, hlm. 403

  1. كتاب الحدود
  2. الجنايات
  3. مسألة حر وعبد حملا خشبة فأصابت رجلا فأقام يومين وتوفي

عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُكَفِّرَهُ وَلَا يَكْذِبَ عَلَيْهِ. وَإِذَا لَعَنَ أَبَاهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَلْعَنَ أَبَاهُ؛ لِأَنَّ أَبَاهُ لَمْ يَظْلِمْهُ.

٦٨٢ - ٣٦ - سُئِلَ عَمَّنْ ضَرَبَ غَيْرَهُ فَعَطَّلَ مَنْفَعَةَ أُصْبُعِهِ؟

الْجَوَابُ: إذَا تَعَطَّلَتْ مَنْفَعَةُ أُصْبُعِهِ بِالْجِنَايَةِ الَّتِي اعْتَدَى فِيهَا وَجَبَتْ دِيَةُ الْإِصْبَعِ، وَهِيَ عُشْرُ الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[مَسْأَلَةٌ حُرّ وَعَبْد حَمَلَا خَشَبَةً فَأَصَابَتْ رَجُلًا فَأَقَامَ يَوْمَيْنِ وَتُوُفِّيَ]

٦٨٣ - ٣٧ - مَسْأَلَةٌ:

عَنْ اثْنَيْنِ: أَحَدُهُمَا حُرٌّ، وَالْآخَرُ عَبْدٌ: حَمَلُوا خَشَبَةً فَتَهَوَّرَتْ مِنْهُمْ الْخَشَبَةُ مِنْ غَيْرِ عَمْدٍ؛ فَأَصَابَتْ رَجُلًا؛ فَأَقَامَ يَوْمَيْنِ وَتُوُفِّيَ: فَمَا يَجِبُ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ؟ وَمَاذَا يَجِبُ عَلَى مَالِكِ الْعَبْدِ إذَا تَغَيَّبَ الْعَبْدُ؟

الْجَوَابُ: إذَا حَصَلَ مِنْهُمَا تَفْرِيطٌ أَوْ عُدْوَانٌ وَجَبَ الضَّمَانُ عَلَيْهِمَا. وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُفَرِّطُ بِوُقُوفِهِ حَيْثُ لَا يَصْلُحُ فَلَا ضَمَانَ. وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ تَفْرِيطٌ مِنْهُمَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا. وَإِنْ كَانَ بِطَرِيقِ السَّبَبِ فَلَا ضَمَانَ.

وَإِذَا وَجَبَ الضَّمَانُ عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ فَنَصِيبُ الْعَبْدِ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ، فَإِنْ شَاءَ سَيِّدُهُ أَنْ يُسَلِّمَهُ فِي الْجِنَايَةِ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَفْتَدِيَهُ. وَإِذَا افْتَدَاهُ فَإِنَّهُ يَفْتَدِيهِ بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهِ وَقَدْرِ جِنَايَتِهِ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ؛ عَنْهُ، وَفِي الْأُخْرَى وَفِي مَذْهَبِ مَالِكٍ يَفْدِيهِ بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ بَالِغًا مَا بَلَغَ. فَأَمَّا إنْ جَنَى الْعَبْدُ وَهَرَبَ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ لِسَيِّدِهِ تَسْلِيمُهُ فَلَيْسَ عَلَى السَّيِّدِ شَيْءٌ إلَّا أَنْ يَخْتَارَ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

٦٨٤ - ٣٨ - مَسْأَلَةٌ:

فِي ثَلَاثَةٍ حَمَلُوا عَامُودَ رُخَامٍ، ثُمَّ إنَّ مِنْهُمْ اثْنَيْنِ رَمَوْا الْعَمُود عَلَى الْآخَرِ فَكَسَرُوا رِجْلَهُ: فَمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ؟

الْجَوَابُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ. نَعَمْ إذَا أَلْقَوْا عَلَيْهِ عَامُودَ الرُّخَامِ حَتَّى كَسَرُوا سَاقَهُ وَجَبَ

Rujukan halaman ini: الفتاوى الكبرى لابن تيمية، ج 3، ص 403 (Shamela #9690, hlm. urut 1301)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.