Lewati ke konten

الفتاوى الكبرى لابن تيمية · ابن تيمية

Juz 3, hlm. 335

  1. كتاب الطلاق
  2. مسألة خاصم زوجته وضربها فقالت له طلقني

أَنْ يُعْطِيَ صَدَاقَهَا فَيُفَارِقَهَا» . وَإِذَا كَانَ مُعْسِرًا بِالصَّدَاقِ لَمْ تَجُزْ مُطَالَبَتُهُ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ.

[مَسْأَلَةٌ خَاصَمَ زَوْجَتَهُ وَضَرَبَهَا فَقَالَتْ لَهُ طَلِّقْنِي]

٥٨١ - ٤٤ - مَسْأَلَةٌ:

فِي رَجُلٍ خَاصَمَ زَوْجَتَهُ وَضَرَبَهَا، فَقَالَتْ لَهُ: طَلِّقْنِي، فَقَالَ: أَنْت عَلَيَّ حَرَامٌ، فَهَلْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ إذَا مَنَعَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا إذَا طَلَبَهَا؟ .

الْجَوَابُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ. لَا يَحِلُّ لَهَا النُّشُوزُ عَنْهُ وَلَا تَمْنَعَ نَفْسَهَا مِنْهُ، بَلْ إذَا امْتَنَعَتْ مِنْهُ وَأَصَرَّتْ عَلَى ذَلِكَ فَلَهُ أَنْ يَضْرِبَهَا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَا تَسْتَحِقُّ نَفَقَةً وَلَا قَسْمًا.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، فَفِيهِ قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ: قِيلَ: عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ إذَا أَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا، وَقِيلَ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تُمَكِّنَهُ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

٥٨٢ - ٤٥ - مَسْأَلَةٌ:

فِي رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ كَسَاهَا كِسْوَةً مُثَمَّنَةً: مِثْلُ مَصَاغٍ، وَحُلِيٍّ وَقَلَائِدَ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ خَارِجًا عَنْ كِسْوَةِ الْقِيمَةِ، وَطَلَبَتْ مِنْهُ الْمُخَالَعَةَ، وَعَلَيْهِ مَالٌ كَثِيرٌ مُسْتَحَقٌّ لَهَا عَلَيْهِ، وَطَلَبَ حُلِيَّهُ مِنْهَا لِيَسْتَعِينَ بِهِ عَلَى حَقِّهَا أَوْ عَلَى غَيْرِ حَقِّهَا، فَأَنْكَرَتْهُ، وَيَعْلَمُ أَنَّهَا تَحْلِفُ وَتَأْخُذُ الَّذِي ذَكَرَهُ عِنْدَهَا، وَالثَّمَنُ يَلْزَمُهُ؛ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَيْهَا؟

الْجَوَابُ: إنْ كَانَ قَدْ أَعْطَاهَا ذَلِكَ الزَّائِدَ عَنْ الْوَاجِبِ عَلَى وَجْهِ التَّمْلِيكِ لَهَا فَقَدْ مَلَكَتْهُ، وَلَيْسَ لَهُ إذَا طَلَّقَهَا هُوَ ابْتِدَاءً أَنْ يُطَالِبَهَا بِذَلِكَ؛ لَكِنْ إنْ كَانَتْ الْكَارِهَةَ لِصُحْبَتِهِ، وَأَرَادَتْ الِاخْتِلَاعَ مِنْهُ: فَلْتُعْطِهِ مَا أَعْطَاهَا مِنْ ذَلِكَ وَمِنْ الصَّدَاقِ الَّذِي سَاقَهُ

Rujukan halaman ini: الفتاوى الكبرى لابن تيمية، ج 3، ص 335 (Shamela #9690, hlm. urut 1238)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.