Lewati ke konten

الفتاوى الكبرى لابن تيمية · ابن تيمية

Juz 3, hlm. 330

  1. كتاب الطلاق
  2. مسألة متزوج من امرأتين فاختارت إحداهن الطلاق

تَمْيِيزٍ، فَقَدْ قِيلَ: يَتَّبِعُ أَيَّ الْقَوْلَيْنِ أَرْجَحُ عِنْدَهُ بِحَسَبِ تَمْيِيزِهِ، فَإِنَّ هَذَا أَوْلَى مِنْ التَّخْيِيرِ الْمُطْلَقِ. وَقِيلَ: لَا يَجْتَهِدُ إلَّا إذَا صَارَ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ. وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ. فَإِذَا تَرَجَّحَ عِنْدَ الْمُسْتَفْتِي أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ: إمَّا لِرُجْحَانِ دَلِيلِهِ بِحَسَبِ تَمْيِيزِهِ، وَإِمَّا لِكَوْنِ قَائِلِهِ أَعْلَمَ وَأَوْرَعَ؛ فَلَهُ ذَلِكَ وَإِنْ خَالَفَ قَوْلُهُ الْمَذْهَبَ.

٥٧١ - ٣٤ - مَسْأَلَةٌ:

فِي رَجُلٍ تَخَاصَمَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ، وَانْجَرَحَ مِنْهَا؛ فَقَالَ: الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي مِنْك ثَلَاثًا: إنْ قُلْت طَلِّقْنِي طَلَّقْتُك. فَسَكَتَتْ، ثُمَّ قَالَتْ لِأُمِّهَا: أَيُّ شَيْءٌ يَقُولُ؟ قَالَتْ أُمُّهَا: يَقُولُ كَذَا. قَوْلِي لَهُ: طَلِّقْنِي. ثُمَّ قَالَتْ الْمَرْأَةُ: طَلِّقْنِي. فَهَلْ يَقَعُ طَلَاقٌ بِوَاحِدَةٍ؛ أَوْ بِثَلَاثٍ؟ أَوْ لَا يَقَعُ؟

الْجَوَابُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ: إذَا لَمْ يَنْوِ بِقَوْلِهِ: إذَا قُلْت طَلِّقْنِي طَلَّقْتُك، أَنَّهُ طَلَّقَهَا فِي الْمَجْلِسِ؛ بَلْ يُطَلِّقُهَا عِنْدَ الشُّهُودِ. وَأَمَّا إذَا لَمْ يَنْوِ شَيْئًا لَمْ يَحْنَثْ إذَا افْتَرَقَا مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ؛ لَكِنْ يُطَلِّقُهَا بَعْدَ ذَلِكَ الطَّلَاقِ الَّذِي قَصَدَ بِيَمِينِهِ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يَقْصِدْ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا، وَلَا اثْنَتَيْنِ أَجْزَأَ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلْقَةً وَاحِدَةً. هَذَا إنْ كَانَ مَقْصُودُهُ إجَابَةَ سُؤَالِهَا مُطْلَقًا.

وَأَمَّا إذَا قَصَدَ إجَابَةَ سُؤَالِهَا إذَا كَانَتْ طَالِبَةً لِلطَّلَاقِ، فَإِذَا رَجَعَتْ، وَقَالَتْ: لَا أُرِيدُ الطَّلَاقَ: لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ إذَا لَمْ يُطَلِّقْهَا. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[مَسْأَلَةٌ مُتَزَوِّج مِنْ امْرَأَتَيْنِ فَاخْتَارَتْ إحْدَاهُنَّ الطَّلَاقَ]

٥٧٢ - ٣٥ - مَسْأَلَةٌ:

فِي رَجُلٍ مُتَزَوِّجٍ لِامْرَأَتَيْنِ فَاخْتَارَتْ إحْدَاهُنَّ الطَّلَاقَ فَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ مِنْ الِاثْنَتَيْنِ أَنَّهُ يُطَلِّقُهَا، وَلَا يُوَكِّلُ عَنْهُ فِي طَلَاقِهَا، ثُمَّ حَدَثَ عُرْسٌ لَهَا فَنُكِحَتْ عَلَيْهِ، فَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَا تَرُوحِي فَقَالَتْ نَزِّلْنِي طَلْقَةً، فَإِنْ نَزَّلَهَا طَلْقَةً يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ؟

الْجَوَابُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. مَتَى طَلَّقَهَا الطَّلَاقَ الَّذِي حَلَفَ أَنَّهُ لَا يَفْعَلُهُ

Rujukan halaman ini: الفتاوى الكبرى لابن تيمية، ج 3، ص 330 (Shamela #9690, hlm. urut 1233)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.