Lewati ke konten

الفتاوى الكبرى لابن تيمية · ابن تيمية

Juz 3, hlm. 320

  1. كتاب الطلاق
  2. مسألة له زوجة طلبت منه الطلاق وطلقها

الْجَوَابُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الطَّلَاقُ ثَلَاثٌ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَ الدُّخُولِ سَوَاءٌ فِي ثُبُوتِ التَّحْرِيمِ بِذَلِكَ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ.

[مَسْأَلَةٌ نَوَى أَنْ يُطَلِّقَ زَوْجَتَهُ إذَا حَاضَتْ]

٥٥٨ - ٢١ - مَسْأَلَةٌ: فِي رَجُلٍ نَوَى أَنْ يُطَلِّقَ زَوْجَتَهُ إذَا حَاضَتْ وَلَمْ يَتَلَفَّظْ بِطَلَاقٍ؛ فَلَمَّا أَنْ حَاضَتْ عَلِمَ أَنَّهَا طَلُقَتْ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ فَقَالَ لِلشُّهُودِ: آنَ طَلْقَةُ زَوْجَتِي. قَالُوا: مَتَى طَلَّقْتَهَا؟ قَالَ: أَوَّلَ أَمْسِ؛ بِنَاءً عَلَى ظَنِّهِ، فَلَمَّا مَضَى حَيْضَتَانِ غَيْرُ الْحَيْضَةِ الَّتِي ظَنَّ أَنَّهَا طَلُقَتْ فِيهَا زَوَّجَهَا الشُّهُودُ بِرَجُلٍ آخَرَ، ثُمَّ مَكَثَتْ عِنْدَهُ وَطَلَّقَهَا، ثُمَّ وَفَّتْ عِدَّتَهَا، ثُمَّ أَرَادَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ رَدَّهَا: فَهَلْ هِيَ حَلَالٌ لَهُ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ أَمْ يَجِبُ عَقْدٌ جَدِيدٌ؟

الْجَوَابُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ. أَمَّا إذَا نَوَى أَنَّهُ سَيُطَلِّقُهَا إذَا حَاضَتْ فَهَذَا لَا يَقَعُ بِهِ طَلَاقٌ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ؛ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يُطَلِّقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِذَا لَمْ يُطَلِّقْهَا بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ.

وَإِذَا اعْتَقَدَ أَنَّ تِلْكَ النِّيَّةَ طَلَاقٌ فَأَقَرَّ أَنَّهُ طَلَّقَهَا بِتِلْكَ النِّيَّةِ لَمْ يَقَعْ بِهَذَا الْإِقْرَارِ فِي الْبَاطِنِ؛ وَلَكِنْ يُؤْخَذُ بِهِ فِي الْحُكْمِ. وَإِذَا لَمْ يَقَعْ بِهِ شَيْءٌ فَهِيَ بَاقِيَةٌ عَلَى زَوْجِيَّتِهِ فِي الْبَاطِنِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[مَسْأَلَةٌ لَهُ زَوْجَةٌ طَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ وَطَلَّقَهَا]

٥٥٩ - ٢٢ - مَسْأَلَةٌ: فِي رَجُلٍ لَهُ زَوْجَةٌ طَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ، وَطَلَّقَهَا وَقَالَ: مَا بَقِيَتْ أَعُودُ إلَيْهَا أَبَدًا فَوَجَدَهُ صَاحِبُهُ، فَقَالَ: مَا أُصَدِّقُ عَلَى هَذَا إلَّا إنْ قُلْتَ كُلَّمَا تَزَوَّجْتُ هَذِهِ كَانَتْ طَالِقًا عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ، وَلَمْ يَرَى الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ، فَهَلْ أَنْ يَرُدَّهَا؟

الْجَوَابُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، أَمَّا إنْ قَصَدَ كُلَّمَا تَزَوَّجْتُهَا بِرَجْعَةٍ أَوْ عَقْدٍ جَدِيدٍ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فَمَتَى ارْتَجَعَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ طَلُقَتْ ثَانِيَةً، ثُمَّ إنْ ارْتَجَعَهَا طَلُقَتْ ثَالِثَةً، وَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بَانَتْ مِنْهُ، فَإِذَا تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَمَنْ قَالَ إنَّ تَعْلِيقَ الطَّلَاقِ بِالنِّكَاحِ يَقَعُ فِي مِثْلِ هَذَا كَأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ قَالَ: إنَّ هَذِهِ إذَا تَزَوَّجَهَا يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ، وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَقُلْ بِذَلِكَ كَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ فَهَذِهِ لَمَّا عَلَّقَ طَلَاقَهَا كَانَتْ رَجْعِيَّةً، وَالرَّجْعِيَّةُ كَالزَّوْجَةِ فِي مِثْلِ هَذَا لَكِنْ تَخَلَّلَ الْبَيْنُونَةُ، هَلْ يَقَعُ

Rujukan halaman ini: الفتاوى الكبرى لابن تيمية، ج 3، ص 320 (Shamela #9690, hlm. urut 1223)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.