Lewati ke konten

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام · البدر ابن جماعة

hlm. 249

  1. الباب السابع عشر في ب عقد الذمة وأحكامه أو ما يجب بالتزامه

كتاب: كالمجوس، وتعقد للصابئة، والسامرة إِن وافقوا أهل الْكتاب فِي العقائد. وَلَا تعقد الذِّمَّة لعبدة الْأَوْثَان، وَلَا لمرتد عَن الْإِسْلَام، وَلَا لمن دخل فِي الْيَهُودِيَّة والنصرانية بعد النّسخ والتبديل. وتعقد لمن أحد أَبَوَيْهِ كتابيّ فِي الْأَصَح. وَقيل: إِن كَانَ أَبوهُ وثنيّاً لم تعقد لَهُ.

٢٧٧ - وَصُورَة عقد الْجِزْيَة، أَن يَقُول الإِمَام أَو نَائِبه: أقررتكم أَو أَذِنت لكم فِي الْإِقَامَة فِي دَار الْإِسْلَام على أَن تبذلوا الْجِزْيَة وتنقادوا لأحكام الْإِسْلَام. وَلَا بُد من لفظ مِنْهُم يدل على قبُول ذَلِك، فَإِذا قبلوا (٩٥ / أ) ذَلِك دخلُوا فِي عقد الذِّمَّة، وَلَا يَصح عقد الذِّمَّة مؤقتاً.

Rujukan halaman ini: تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، ص 249 (Shamela #9685, hlm. urut 205)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.