Lewati ke konten

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام · البدر ابن جماعة

hlm. 218

  1. فصل

وَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة رحمهمَا الله تَعَالَى: إِن سبق شَرط السُّلْطَان أَو نَائِبه بذلك قبل الْقِتَال اسْتَحَقَّه قَاتله، وَإِلَّا فَلَا.

وَعَن أَحْمد بن حَنْبَل رَحمَه الله تَعَالَى: إِن قَتله فِي المبارزة اسْتحق سلبه والا فَلَا. وَلَا تخمس الأسلاب بل تسلم كلهَا لصَاحِبهَا.

وَقَالَ مَالك رَحمَه الله تَعَالَى: يُخَمّس كَسَائِر الْغَنِيمَة وَيُؤْخَذ السَّلب من أصل الْغَنِيمَة.

وَقَالَ مَالك: تحسب من خمس الْخمس؛ وَدَلِيل ذَلِك كُله قَوْله [ﷺ] : " من قتل قَتِيلا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَة، فَلهُ سلبه ". وَلما سَأَلَ عَن قَاتل الجاسوس، فَقيل: قَتله ابْن الْأَكْوَع، فَقَالَ: " لَهُ سلبه أجمع ".

Rujukan halaman ini: تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، ص 218 (Shamela #9685, hlm. urut 174)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.