Lewati ke konten

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام · البدر ابن جماعة

hlm. 199

  1. فصل

وَحَيْثُ قُلْنَا يتبع السابي فَلَا يحل بَيْعه من كَافِر وَلَا المفاداة (٧٢ / ب) بِهِ من كَافِر.

فصل (١٠)

٢٠١ - إِذا قتل الْمُسلم ولدا من الْكفَّار، أَو امْرَأَة، أَو رَقِيقا أَثم، وَلَزِمَه قِيمَته، وردهَا إِلَى الْمغنم إِلَّا إِذا قَاتلُوا فَيجوز قَتلهمْ فِي حَال الْقِتَال خَاصَّة.

٢٠٢ - إِذا كَانَ مَعَ الْمَرْأَة ولد صَغِير أَو ولد ولد صَغِير، لم يفرق بَينهمَا فِي الْقِسْمَة وَلَا فِي بيع وَلَا هبة. وَكَذَلِكَ يحرم التَّفْرِيق بَينه وَبَين الْأَب فِي ذَلِك على الْأَصَح.

فصل (١١)

٢٠٣ - مَا ظفر بِهِ من السَّبي قبل تخميسه وقسمته وَجب رده إِلَى الْمغنم، وَلَا يجوز التَّصَرُّف فِيهِ بِبيع، وَلَا هبة، وَلَا وَطْء، وَلَا استمتاع حَتَّى يقسم الْقِسْمَة الشَّرْعِيَّة.

٢٠٤ - وَإِن ظفر بِشَيْء مِنْهُ بعد الْفَرَاغ من التخميس وَالْقِسْمَة، أَو مَعَ عدم وُقُوعهَا كَمَا هُوَ الْغَالِب فِي زَمَاننَا، فطريق خلاصه فِيهِ أَن يَدْفَعهُ إِلَى

Rujukan halaman ini: تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، ص 199 (Shamela #9685, hlm. urut 155)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.