Lewati ke konten

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام · البدر ابن جماعة

hlm. 164

  1. فصل

فَإِن حضر المخذل أَو المرجف الصَّفّ، وقاتلوا، فلاشيء لَهُم من الْغَنِيمَة. وَلَا يَأْذَن لطفل وَلَا مَجْنُون، وَيجوز الْإِذْن للمراهق وَالْمَرْأَة إِذا كَانَ فيهمَا جلادة وغناء فِي الْحَرْب أَو نفع للمجاهدين من حفظ مَتَاع أَو خدمَة أَو مداواة جرحى أَو معالجة مرضى، فقد دلّت السّنة الصَّحِيحَة (٥٧ / أ) على ذَلِك.

فصل (١٠)

١٥١ - يَنْبَغِي أَن لَا يدْخل الْحَرْب من الْخَيل وَالدَّوَاب ضَعِيفا وَلَا كسيراً وَلَا حطيما كَبِيرا وَلَا ضرعاً صَغِيرا لِأَنَّهَا لَا تغني، وَرُبمَا كَانَ دُخُولهَا وَهنا على الْجَيْش لوهن صَاحبهَا بِسَبَبِهَا. ويتفقد مَا يحمل وَمَا يحْتَاج إِلَيْهِ من صَلَاح وَمؤنَة. ويتفقد السِّلَاح والآلات الْمُحْتَاج إِلَيْهَا.

Rujukan halaman ini: تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، ص 164 (Shamela #9685, hlm. urut 120)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.