Lewati ke konten

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام · البدر ابن جماعة

hlm. 149

  1. فصل

وَقيل: إِن كَانَت عَادَته أَخذ الْجَارِي على عمله (٥٠ / أ) اسْتحق أُجْرَة مثله وَإِلَّا فَلَا. وَإِن كَانَ فِي الدِّيوَان مُقَرر مُقَدّر، وَقد عمل جمَاعَة بِهِ، فَهُوَ أُجْرَة الْمثل وَلَا تصير أُجْرَة بِعَمَل وَاحِد فَقَط.

فصل (٨)

١٣٢ - وَيسْتَحق الْعَامِل مقرره من أول وَقت نظره فِيهِ، وَيَأْخُذ من عمله ان كَانَ فِيهِ مَال من جنسه وَإِلَّا فَمن بَيت المَال، وَإِذا أذن للْمولى الْعَامِل أَن يسْتَخْلف من يَنُوب عَنهُ جَازَ، وَإِن منع مِنْهُ لم يجز. وان اطلق نظر: فَإِن كَانَ عَلَيْهِ الْقيام بِجَمِيعِهِ لم يجز أَن يَسْتَنِيب.

الدِّيوَان الرَّابِع: دخل بَيت المَال وخرجه.

١٣٣ - وَبَيت المَال عبارَة عَن الْجِهَة كَمَا تقدم، فَكل مَال اسْتَحَقَّه الْمُسلمُونَ مُطلقًا من غير تَخْصِيص لمستحق معِين فَهُوَ من حُقُوق بَيت المَال، وَذَلِكَ: كخمس الْخمس، وَمَال الْخراج وَغَيره مِمَّا تقدم من جِهَات بَيت المَال. وَقد تقدم تَفْصِيله فِي بَاب الْعَطاء، فَكل مَال مرصد (٥٠ / ب) لمصَالح الْمُسلمين فَهُوَ من مَال بَيت المَال.

Rujukan halaman ini: تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، ص 149 (Shamela #9685, hlm. urut 105)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.