(فصل)
وأما بول ما يؤكل لحمه و [روث ذلك] (١)، [فأكثر] (٢) السلف على أن ذلك ليس بنجس، وهو مذهب مالك وأحمد، وغيرهما (٣)؛ ويقال: أنه لم يذهب [أحد] (٤) من [الصحابة] (٥) إلى [تنجيس] (٦) ذلك، بل القول بنجاسة ذلك قول محدث، لا سلف له عن الصحابة.
المسائل الماردينية · ابن تيمية
(فصل)
وأما بول ما يؤكل لحمه و [روث ذلك] (١)، [فأكثر] (٢) السلف على أن ذلك ليس بنجس، وهو مذهب مالك وأحمد، وغيرهما (٣)؛ ويقال: أنه لم يذهب [أحد] (٤) من [الصحابة] (٥) إلى [تنجيس] (٦) ذلك، بل القول بنجاسة ذلك قول محدث، لا سلف له عن الصحابة.
Rujukan halaman ini: المسائل الماردينية، ص 87 (Shamela #96844, hlm. urut 86)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.