Lewati ke konten

المسائل الماردينية · ابن تيمية

hlm. 83

  1. فصل في نهي النبي ﷺ عن غمس يد القائم من النوم في الإناء

[(فصل)] (١)

[وأما نهيه ﷺ أن يغمس القائم من نوم الليل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثًا، فهو لا يقتضي تنجيس الماء بالاتفاق، بل قد يكون لأنه يؤثر في الماء أثرًا، وأنه قد يفضي إلى التأثير؛ وليس ذلك بأعظم من النهي عن البول في الماء الدائم، وقد تقدم أنه لا يدل على التنجيس.

وأيضًا، ففي الصحيحين عن أبي هريرة: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر بمنخريه من الماء، فإن الشيطان يبيت على خيشومه" (٢).

فَعُلم أن ذلك الغسل ليس مسببًا عن النجاسة، بل هو معلَّل بمبيت الشيطان على خيشومه.

والحديث المعروف: "فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده" (٣)، يمكن أن يراد به ذلك (٤)، فتكون هذه العلة من العلل المؤثرة التي شهد لها النص بالاعتبار] (٥).

Rujukan halaman ini: المسائل الماردينية، ص 83 (Shamela #96844, hlm. urut 82)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.